⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1693 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحــمــــد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين تنص على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية . . . . . . . الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة " . وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرار بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . ويبين من الإطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أن المدة الرابعة منه تنص على أن " تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين الثابتة . . . . . ." . ووفقاً لما تقدم فإن المشرع قرر صرف بدل التفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة وتضمن القانون رقم 29 لسنة 1992 ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالمادة الرابعة إلى الأجر الأساسي مضافاً إليه هذه العلاوات وبذلك فإن المشرع قرر حساب البدل من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، ويضحى طلب المدعي حساب البدل من الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات المشار إليها غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعون الدعوى لماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2003 وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل لتفريغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة دشنا الزراعية وأن الجهة الإدارية تقوم بصرف بدل التفريغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم دون ضم العلاوات الخاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وأنهم لجأو إلى لجنة التوفيق والمنازعات . وخلال تحضير لدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .