⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1692 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / هـــــــــــــــــــــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــــــر الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 66 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فيما تضمنه من إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار المقام على المنطقة رقم 47 بلوك 45 مجاوره 7 المجمع السكني الجديد بحلوان إلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن المادة/ 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أن "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم..." وتنص المادة/11 من ذات القانون على أن "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها..... ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم............. وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري........ وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه ... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها..." وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخفيض لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى". والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع خطر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة / 4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم التصرف له الترخيص التقييد في تنفيذ التيار أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وتلك بقرار يصدر منها مبيناً الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة/ 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز له التفويض فيه نفاذاً للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة. ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعي خالف الترخيص رقم 152 لسنة 1991 وذلك بأن قام بعمل بدروم وزيادة مسطح الدور الأرضي وكذلك الدور الثاني والثالث وأن المناور السكنية بالأدوار المذكورة غير قانونية وقام كذلك بعمل بروز على الواجهة بالدور الأول والثاني وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 79 لسنة 1995 وصدر ضده قرار الإيقاف رقم 70 لسنة 1995 ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية القرار المطعون فيه نفاذاً لنص المادة 16 واستناداً إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991 الصادر له من محافظ القاهرة في هذا الصدد وبعد أخذ رأى الكمية المنصوص عليها في المادة 16 وإزاء عجز المدعي عن تقديم الترخيص الذي يخوله الإتيان بالأعمال المذكورة فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له ويتعين تبعاً لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف عملاً بنص المادة 184 ومن قانون المرافعات. فلهـــــــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى ابتداء بعريضته أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/8/1995 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث وتصحيح الأعمال المخالفة بالبدروم والأرضي والأول والثاني فوق الأرضي وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر المدعي بياناً لدعواه، أنه علم بالصدفة بصدور القرار المطعون فيه من حي حلوان والخاص بالقطعة رقم 47 بلوك 45 مجاورة 7 بالمجمع السكني الجديد بحلوان وأنه ينص على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون ويطغي عليه لأسباب حاصلها أن العقار محل القرار المطعون فيه صدر له ترخيص بناء وأن القرار المطعون فيه لم يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 بالإضافة إلى صلاحية العقار للتعلية وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. وبجلسة 26/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصاريف نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت تقديم مذكرات في شهر وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعي مذكرة بالدفاع دون الاعتداد بالمحافظة لعدم تصريح المحكمة تقديم مستندات وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.