الطعن رقم 1692 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 4/5/2004 فيما تضمنه من مجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وما يترتب علي ذلك من آثار 0
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة يأتي سابقا علي الفصل في شكل الدعوى او الخوض في موضوعها باعتباره من النظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قرارات مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجماعات هو بمثابة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية والتي يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي يطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى دون إحالة مع إلزام المدعي المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/5/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة جنوب الوادي رقم 281 الصادر في 13/5/2004 ومحو كافة آثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن 0
وذلك علي سند أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم النبات بكلية العلوم بأسوان التابعة لجامعة جنوب الوادي ونما إلي علمه أن رئيس الجامعة أصدر قراره المطعون فيه رقم 281 بتاريخ 13/5/2004 والذي تضمن مجازاة المدعي بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة اعتبارا من 4/5/2004 تاريخ مجلس التأديب0
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون وللأسباب الواردة بعريضة دعواه وخلص إلي طلباته السالفة 0
وتم تداول الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها وكيل المدعي حافظة مستندات 0
وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر قدم خلاله الحاضر عن الجامعة مذكرة بالدفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به