الطعن رقم 1690 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــرئـــاسـة الســيــد الـمـستشار / محـمــد عــبدا لعظــيــــم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على مــنــيــــــر زمـــــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عــبــد الــغــني ســيــــد الزيات وكـــيــل مجلس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحـــمــــــد الــــخــــولــــــــــــي مـــفــــــوض الــــــــدولـة
وسكرتارية السيد / مــحمـــود صــابر العجـــيـــمـي ســكـــرتيـــر الـــمــحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 18/4/2001 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منحه الترخيص رقم 546 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وبجلسة 17/5/2005 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم وحددت جلسة 4/10/2005 لنظرها في حالة عدم سداد الأمانة وإذ لم يسدد المدعي الأمانة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 18/4/2001 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منحه الترخيص رقم 546 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وبجلسة 17/5/2005 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم وحددت جلسة 4/10/2005 لنظرها في حالة عدم سداد الأمانة وإذ لم يسدد المدعي الأمانة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .