⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1690 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــرئـــاسـة الســيــد الـمـستشار / محـمــد عــبدا لعظــيــــم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على مــنــيــــــر زمـــــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عــبــد الــغــني ســيــــد الزيات وكـــيــل مجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحـــمــــــد الــــخــــولــــــــــــي مـــفــــــوض الــــــــدولـة وسكرتارية السيد / مــحمـــود صــابر العجـــيـــمـي ســكـــرتيـــر الـــمــحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 18/4/2001 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منحه الترخيص رقم 546 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . وبجلسة 17/5/2005 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم وحددت جلسة 4/10/2005 لنظرها في حالة عدم سداد الأمانة وإذ لم يسدد المدعي الأمانة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 18/4/2001 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منحه الترخيص رقم 546 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . وبجلسة 17/5/2005 حكمت المحكمة تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم وحددت جلسة 4/10/2005 لنظرها في حالة عدم سداد الأمانة وإذ لم يسدد المدعي الأمانة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .