الطعن رقم 1687 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار امتناع جهة الإدارة عن نقله من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية للتعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ، ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم منتج لإثاره عند إقامة الدوى ، إذا تخلف هذا الشرط بأن يم يوجد القرار أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى ، كانت الدعوى غير مقبولة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4256 لسنة 34 ق جلسة 2/3/1991 .
وحيث تنص المادة (11) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 على أنه " تقسم الوظائف التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب " .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة بائع بالدرجة الثالثة بالشركة
المصرية للمعدات الكهربائية ثم نقل إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على درجة ضمن مجموعة الوظائف الكتابية
وتمت تسوية حالته ومنح علاوتين لحصوله على مؤهل أعلى ومن ثم لا يجوز نقله إلى مجموعة الوظائف التخصصية للتعليـم
ذلك أن مشرع القانون رقم (47) لسنة 1978 اعتنق نظام المجموعات الوظيفية المغلقة فلا يجوز النقل من مجموعة إلى أخرى إلا بطريق التعيين المبتدأ الأمر الذي ينبغي معه القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن نقل المدعى مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
ولا ينال من ذلك ندب المدعي لوظيفة مدرس إعدادا ثم ثانوي إذ أن الندب لا يكسبه حقاً في النقل .
ومن حيث أن مح يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/9/1999 طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقيته للدرجة الثانية المكتبية وترقيته للدرجة الثانية التخصصية لوظائف التدريس وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحاً للدعوى أنه تم نقله إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الشركة المصرية للمعدات الكهربائية في عام 1978 ثم نقل لمديرية التربية والتعليم بأسوان في عام 1986 ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 54/1987 في 17/10/1987 متضمناً ترقيته للدرجة الثانية المكتبية وذلك بالمخالفة لحكم القانون إذ أنه يعمل بوظيفة مدرس وتم ترقيته لوظيفة مدرس ثانوي مما حد به لإقامة هذه الدعوى .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .