⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-3-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقيم الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى تعين نقضه. وإذن فإذا قضت المحكمة بإلزام الراغب في البيع بدفع السمسرة إلى السمسار، وبنت حكمها على أن السمسار قام بما كلفه به المدعى عليه وقدم له شخصاً قبل الشراء بالشروط الواردة في التفويض الصادر من المدعى عليه، وكان الثابت في أوراق الدعوى - على خلاف ذلك - أن التفويض الصادر إلى السمسار من الراغب في الشراء قد خلا عن شرطين من الشروط المنصوص عليها في التفويض بالبيع، وهما دفع معجل الثمن وترك المهمات والمواشي للبائع، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لإقامته على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى.