الطعن رقم 1684 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحــمــــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها السالف ذكرها .
وحيث إن الاختصاص بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين المدنيين بالدولة والتعويض عنها ينعقد للمحاكم التأديبية وفقاً لأحكام المادتين ( 10 ) و ( 15 ) من قانون مجلس لدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1972 ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـامت المدعية الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية محكمة ادفو الكلية بتاريخ 23/10/2001 حيث قيدت بجدولها برقم 158 لسنة 2003 وطلبت في ختام العريضة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجزاء رقم 5 و 7 و 9 و 11 و 12 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت المدعية شرحاً لأسانيد الدعوى إن القرارات المطعون فيها تضمنت مجازاتها بعقوبات تأديبية تتراوح ما بين الإنذار وخصم أجر ثلاثة أيام من راتبها .
وأمام المحكمة المذكورة عدلت طلباته بإضافة طلب إلزام الجهة الإدارية أن تؤدي إليها مبلغ 25000 جنيه على سبيل التعويض .
وبجلسة 14/9/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلىلا هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدوله بالرقم السالف بيانه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .