الطعن رقم 1682 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحــمــــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 41 ) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150 ) لسنة 1995 " تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أســاس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها .
وحيث أنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجـه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها .
وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاَ ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1150 ) لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/3/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات هي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات .
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .