⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1676 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة وحضور السيد/ ثروت نصحي جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المدعى يهدف إلي الحكم بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم 0 ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ............... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه ................." 0 ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها أن كلفت المدعي بالتعقيب على ما ورد بتقرير الخبير من تنازله عن الدعوى إلا أن المدعي تقاعس عن تنفيذ قرار المحكمة , ومن ثم فإنه يتعين الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء للمدعي 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/12/1997 طلب في ختامها الحكم بتعديل قرار مجلس المراجعة المطعون فيه وتخفيضه للحد المناسب واحتياطيا : بندب خبير هندسي لتقدير القيمة الإيجازية 0 وتحدد لنظر الدعوى جلسة 13/4/1999 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة / / قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المحددة في الحكم لاستظهار وجه الحقيقة في عناصر الدعوى 0 وبعد ورود التقرير كلفت المحكمة المدعى بالتعقيب على ما ورد بتقرير الخبير من تنازله عن الدعوى 0 وبجلسة 22/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0