الطعن رقم 1676 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من :ـ
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 140 من القانون 79/75 بعد تعديلها بالقانون 107/87 على أنه : " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وألا انقضى الحق في المطالبة بها . . . . . . . . . .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر قدم فيه الطلب . . . . . . . . . . . . . . . " .
وقد نظم المشرع حالات وشروط استحقاق المعاش في الباب الثالث فيعتبر المؤمن عليه مستحقاً للمعاش أو التعويض أو أي مستحقات تأمينية أخرى بمجرد أن تتوافر في حقه أحد الحالات أو الشروط الواردة بهذا القانون .
إلا أنه حتى يستثنى له صرف هذه المستحقات يتعين أن يتقدم بطلب صرف هذه المستحقات أيا كان سبب الاستحقاق حيث أورد المشرع بالباب الحادي عشر الأحكام العامة التي تنظم تطبيق ما ورد بالقانون من مستحقين وشروط استحقاقه ومستحقاته التأمينية وهي مرحلة تالية لمرحلة الاستحقاق حيث ينظر أولاً فقي شروط الاستحقاق فإذا توافرت شروط الاستحقاق في حق المؤمن عليه وثبت حقه في هذه المستحقات فإنه يتم مراعاة الأحكام العامة وخاصة ما ورد بالمادة 140 من القانون 79/75 .
فالمؤمن عليه يكون مستحقاً للمعاش بمجرد توافر أحد حالات استحقاق المعاش في لاحقه إلا أنه حتى يمكن صرف هذا المعاش له يتعين ن يتقدم بطلب الصرف خلال المواعيد القانونية أيا كان سبب استحقاق المعاش متى توافرتا باقي شروط الاستحقاق فإذا قد طلب الصرف بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً فإن مستحقاته التأمينية خلال هذه الفترة ( انتهاء الخدمة حتى تاريخ تقديم الطلب الصرف ) ينقضي الحق في المطالبة بها ويقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.
وحيث أنه بتطبيق ما سبق على وقائع الدعوى فإن الثابت أن المدعي كان يعمل بمديرية التربية والتعليم اعتباراً من 1/9/1958 حتى تم انتهاء خدمته بتاريخ 1/9/1982 للانقطاع عن العمل واستحق معاشاً عن مدة خدمته طبقاًُ لحكم المادة 25 من القانون 79/75 لمعدلة بالقانون رقم 25/77 إلا أنه لم يتقدم بطلب الصرف خلال الميعاد المقرر بالمدة 140 من القانون 79/75 حتى تقدم بطلب الصرف بتاريخ 1/6/1992 بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء خدمته واستحقاقه للمعاش ، وتم الصرف له من تاريخ تقديم الطلب فإن الهيئة تكون طبقت على المدعي لمادة 140 سالفة الذكر . . ويضحى طلب لمدعي صرف مستحقته غير قائم على سند سليم مما يتعين معه القضاء برفضه الدعوى .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/6/2000 يطلب الحكم بأحقيته في صرف معاشه ومستحقاته التأمينية هلال الفترة من 1/9/1982 حتى تاريخ إعادة تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً للدعوى إنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1958 وعين به بوظيفة مدرس في 1/9/1958 وقد كان مرافقاً لزوجته أثناء إعارتها للخارج وانقطع عن عمله اعتباراً من 1/9/1982 ثم أعيد تعيينه وقد أحيل للمعاش وقد طالب بصرف مستحقاته التأمينية عن الفترة المذكورة إلا أن طلبه رفض مما حدا به لإقامة هذه الدعوى .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة لمدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعي مذكرة قرر بها أن يصحح طلباته إلى طلب صرف مستحقاته من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ إحالته للمعاش حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .