⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1674 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المدعى يهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولاشك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة . وحيث إنه تطبيقاً لذلك وإذ كانت 1ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية التى تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانيـة شامــلاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثـار وفــروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعـى فـى صــرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــى هـذه الدعوى بإيداع عريضتهـا سكـرتارية المحكمة بتاريخ 1/3/2003 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شامــلاً الإضافـات وهـى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائيـة ، ومـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات وأنه لما لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .