الطعن رقم 2894 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق ابو المجد العوانى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ د. محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة
و / د. ابو الحسن عبد الغنى ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هانى حامد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من الاجرالاساسى المقرر للوظيفة مضافا اليه العلاوات الخاصة اعتبارا من 25/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة الاولة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على ان :
( تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعةلها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا ، وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ) .
وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على ان :
تسرى احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، و2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ) .
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على ان :
( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره )
قد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع - رعاية منه لطائفة من العاملين المعرضين لخطر العدوى بسبب اداء اعمال وظائفهم - قضى بمنحهم بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ، ثم قرر سريان احكام البدل المذكور اعتبارا من 4/7/1996 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكافة الطوائف الاخرى الواردة بنص المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الاشارة المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبذلك لم يعد الامر مقصورا على المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها دون غيرهم ، بل امتد ليشمل المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية للمعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بكافة الجهات الاخرى .
ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم ، وكان الثابت من الاوراق ان المدعية تشغل وظيفة مهندسة زراعية وحاصلة على بكالوريوس زراعة عام 1974 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 113186 ،ومن ثم فانها تستحق صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من الاجر المقرر للوظيفة طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار اليه اعتبارا من 4/7/1996 بحسبان انها تقدمت بطلب الى لجنة فض المنازعات قبل 4/7/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث انه من خسر الدعوى ، يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقية المدعية فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا ، وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزمت جهة الادارة المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2001 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى صرف بدل العدوى المقرر لها طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996اعتبارا من 25/6/1996مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات .
وذكرت المدعية شرحا لدعواها : انها تعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مهندس زراعى وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ناصا فى مادته الاولى على سريان احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية ، وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين باحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .
ولما كان قد طالبت الجهة الادارية بصرف هذا البدل اليها دون جدوى وقد تقدمت بطلب الى لجنة فض المنازعات قيد برقم 137 لسنة2001 فقد اقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوىشكلا وفى الموضوع باحقية المدعية فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات..
وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 21/11/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .