الطعن رقم 1671 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن المدعي بطلب الحكم بإلزام الجامعة المدعي عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 83300 جنيه قيمة خطاب الضمان رقم 13 المسحوب علي البنك التجاري الدولي فرع أسوان والتي قامت بتسييلة وإلزامها كذلك بأن توقع له مبلغ مائه ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي ألمت به من جراء تسييل خطاب الضمان 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع : فتخلص وقائعه حسبما يبين من الأوراق في أنه رست علي المدعي من جامعة جنوب الوادي مناقصة توريد أغذية لطلاب الجامعة بأسوان للعام الجامعي 2001 - 2002 لمدة عام كامل يبدأ من وجبة إطار 1/10/2001 حتى وجبة عشاء يوم 30/9/2002 بقيمة 16655.44 جنيها وقدم المدعي كتأمين للعملية خطاب ضمان صادر من البنك التجاري الدولي فرع أسوان بقيمة 83300 جنيه ساري حتى 30/9/2002 وقد تضمنت الصفحة العاشرة من كراسة شروط التوريد والتي علي أساسها رست المناقصة علي المدعي في الباب الثاني تحت عنوان أوصاف المواد الغذائية - البند التاسع الخاص بالمواصفات التفصيلية الفقرة ثانيا الخاصة باللحوم والطيور والأسماك أن يراعي عند توريد اللحوم الشروط الآتية :-
1)- يجب تسليم اللحوم في يوم ذبحها ويخصم من وزنها 10% مقابل الجفاف تضاف لنصيب الطالب ......... وقد قام المدعي بتنفيذ العقد دون أيه مخالفا للشروط ولدي فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لمستندات المناقصة تبين له وفقا لما جاء بتقريره المرسل للجامعة بالكتاب رقم 386 + 17 في 15/10/2002 أن المدعي لم يلتزم بتوريد الكميات المتعاقد علي توريدها من أصناف التغذية مع الجامعة - الأمر الذي ترتب عليه تجاوز الكميات المتعاقد عليها بالنسبة للأصناف ذات السعر المرتفع والمحمل علي سعرها أسعار الأصناف المتدنية السعر ، وقد بلغت نسبة التجاوز 48 % في بعض الأصناف في مقابل عدم توريد كل الكميات المتعاقد عليها من الأصناف المتدنية السعر والمجمل علي الأصناف ذات السعر المرتفع بنسبة توريد بلغت 67 % الأمر الذي أخل بمبدأ أولوية العطاء حيث بلغ الفرق في الأسعار بين أسعار المدعي وأسعار الجمعية التعاونية للصناعات الريفية صاحبة العطاء التالي 75605 جنيه كان يجب خصمها من مستحقات المدعي كما تضمن تقرير الجهاز في البند الرابع أن الجامعة قامت بإضافة نسبة 10% جفاف إلي كميات اللحوم الموردة من المدعي ذبيح يوم التوريد خلال الفترة من 1/10/2001 حتى 30/6/2002 في حين أنه كان يتعين خصم نسبة 10% من الكمية التي يتم محاسبة المدعي عليها وفقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات وقد بلغت قيمة هذه النسبة 13115.33 جنيها حسبما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صرفت للمدعي بدون وجه حق ، وعلي ضوء ذلك قامت الجامعة المدعي عليها بتسييل خطاب الضمان المقدم من المدعي كتأمين للعملية استئداء بمبلغ 75317.79 جنيها قيمة أولوية عطاء ومبلغ 1311.54 جنيه قيمة نسبة خصم 10% مقابل جفاف اللحوم والموردة وهي المبالغ التي قامت بخصمها الجهة الإدارية من قيمة خطاب الضمان وفقا للثابت من كتاب إدارة التوجيه المالي والإداري بفرع جامعة الوادي بأسوان رقم 348 في 27/3/2003 إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ردا علي تقريره المشار إليه
ومن حيث أن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص علي أنه ( يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد علي هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك .......... ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر علي أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه 0
ومن حيث أن مؤدي هذا النص أن المشرع حرص علي أن يقدم المتناقص في عطائه صورة صادقة لأسعاره وأن ترتب جهة الإدارة العطاءات علي هدي ذلك دون مخالطة من صاحب العطاء في أسعار الأصناف والسلع التي ينتظر زيادة كمياتها عند التنفيذ وإنقاص في أسعار الأصناف والسلع الأخرى نقصانا ينأي بها عن الحقيقة وصولا إلي التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار أن العطاء في جملته أقل العطاءات المقدمة سعرا ولذلك رد المشرع علي مثل هذا التناقص مقيده بالنقص علي أنه في حالة تعديل العقد بالزيادة فيجب أن تظل الأولوية التي رتبت العطاءات وأرست المناقصة علي أساسها صالحة للعقد حتى تمام التفيذ بحيث يبقي العطاء الذي أرست عليه المناقصة دائما هو أقل العطاءات سعر ا وذلك إعلاء للمساواة بين المتناقصين وتحقيق مصلحة الإدارة في تنفيذ تعاقداتها بأقل الأسعار 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه تقدم في المناقصة محل المنازعة خمسة عطاءات استبعد منها أحدهما لعدم توافر المقدرة المالية لدي صاحب العطاء ثم استبقي عطاء آخر هو العطاء المقدم من الشركة المصرية للتجارة والتويدات وذلك لانقضاء مدة الثلاثة أشهر المحددة لسريان العطاء دون إخطار الشركة بالترسيه ودون موافقتها علي مد سريان العطاء وعلي ضوء ذلك أصبح العطاء المقدم من المدعي هو الأول من حيث الشروط الأفضل والسعر الأقل ثم تلاه العطاء المقدم من الجمعية التعاونية للصناعات الريفية بقيمة 1.369.482.80 جنيها وانه بإعادة حساب قيمة الأصناف والكميات التي قام المدعي بتوريدها فيما لو تم توريدها بمعرفة الجمعية التعاونية للصناعات الريفية التالية للمدعي في أفضلية الشروط والسعر الأقل وفقا لأسعارها المدونة بعطائها لبلغت قيمة تلك الأصناف 1.369.482.80 في حين بلغت قيمة الأصناف التي قام بتوريدها المدعي 1.444.800.59 جنيها أي بفارق مقداره 75317.79 جنيها وقد كان ذلك ناتجا عن عدم قيام المدعي بتوريد الكميات المتعاقد عليها من أصناف التغذية حيث تجاوزت الكميات المتعاقد عليها بالنسبة للأصناف ذات السعر المرتفع والمحمل علي أسعارها الأصناف المتدنية السعر بنسبة تجاوز بلغت 48% في بعض الأصناف في مقابل عدم توريد كل الكميات المتعاقد عليها من الأصناف المدنية السعر والمحملة علي الأصناف ذات السعر المرتفع بنسبة توريد بلغت 67 % وهو ما تتضح منه أن عطاء المدعي لم تكن له الأفضلية منذ بداية العقد فأولوية عطائه كانت أولوية خادعة استنفذت أغراضها بترسيه المناقصة عليه رغم أنها لا تمثل الحقيقة ومن ثم وحتى تستمر أولوية عطاء المدعي حتى النهاية فإنه لا مناص من استئداء مبلغ 75317.79 جنيها منه كفرق أولوية عطاء ولذلك فإن مسلك الجهة الإدارية بتسييل خطاب الضمان المقدم من المدعي كتأمين للعملية لاستئداء هذا المبلغ يكون متفقا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه مما يغدو طلب المدعي بإلزام الجامعة برد ذلك المبلغ الذي خصمته من قيمة خطاب الضمان لا سند له من القانون حريا برفضه 0
واما عن باقي قيمة خطاب الضمان الذي قامت بتسييله الجهة الإدارية والبالغة 7982.21 جنيها فإن المادة 148 من القانون المدني تنص علي أنه ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريق تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) ، وهذا المبدأ هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية علي حد سواء ، وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في العقد 0
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان المدعي قد وافق علي قيام توريد اللحوم للجامعة ذبيح يوم التوريد علي أن يخصم من وزنها 10% مقابل الجفاف وبادر المدعي بتوريد اللحوم التي طلبت منه وبدلا من قيام الجامعة بخصم نسبة 10% من وزنها قامت بإضافة نسبة 10% جفاف إلي الكميات المحاسب عليها من تلك اللحوم خلال الفترة من 1/10/2001 حتى 30/6/2002 بدلا من خصمنها من مستحقات المدعي وقد بلغت قيمة ما صرف للمدعي عن ذلك دون وجه حق 1311.54 جنيها حسبما هو ثابت من كتاب إدارة التوجيه المالي والإدارية بجامعة جنوب الوادي فرع أسوان رقم 348 في 27/3/2003 إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ردا علي تقريره المشار إليه ومن ثم وإذ قامت الجامعة بخصم ذلك المبلغ إعمالا لنصوص العقد من قيمة خطاب الضمان المشار إليه فإن مسلكها هذا يكون متفقا وحكم القانون 0
ومن حيث أنه لما كانت قيمة خطاب الضمان المقدم من المدعي كتأمين قد بلغت 83300 جنيه في حين بلغت مستحقات الجامعة المدعي عليها لدى المدعي مبلغ 75317.79 جنيها كفرق أولوية عطاء وكذا مبلغ 1311.54 جنيها قيمة ما صرف للمدعي دون وجه حق عن عدم خصم 10% بنسبة جفاف من كمية اللحوم الموردة للجامعة ومن ثم يصبح مستحقا للمدعي لدي الجامعة من قيمة خطاب الضمان الذي قامت بتسييلة 6670.67 جنيها علي النحو التالي 83300 جنيه قيمة خطاب الضمان -
( 75317.79 جنيها أولوية عطاء + 1311.54 ) نسبة خصم 10% جفاف لحوم ، الأمر الذي يتعين معه إلزام الجامعة المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 6670.67 جنيها ( ستة ألاف وستمائة وسبعون جنيها وسبعة وستون قرشا ) خاصة وأنه لم يثبت بالأوراق أن الجامعة لها مستحقات لدي المدعي خلاف ما تقدم 0
ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإن المقرر أن مناط مسئولية الإدارة التعاقدية هو بقيام ركن الخطأ والمقصود بالخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك وأن يلحق بالمتعاقد الآخر ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ المدين والضرر التي لحق بالدائن 0
ومن حيث أن خطاب الضمان الذي يقدم من المتعاقد مع جهة الإدارية كتأمين هو في حقيقته كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلي وهو المورد أو المقاول لصالح الدائن وهي الجهة الإدارية المتعاقدة بحيث يكون فيه البنك ملتزما بسداد القيمة الواردة بكتاب الضمان إذا ما طلبه الدائن بها خلال المدة المحددة بالكتاب ، ولا ينتهي التزام الضمان إلا بانقضاء موعده او بانتهاء الالتزام الأصلي فكتاب الضمان هو الضامن لتنفيذ العقد بحيث إذا استحقت جهة الإدارة لدي المتعاقد معها أي مبالغ مالية فإن لها خصم مستحقاتها من قيمة هذا التأمين 0
4- تابع الحكم رقم 1671لسنة 11ق
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان مستحقا للجامعة المدعي عليها لدي المدعي مبلغ 76629.33 قيمة فرق أولوية العطاء وكذا قيمة خصم نسبته 10% جفاف من قيمة اللحوم الموردة وذلك علي النحو السالف بيانه ومن ثم فإن مسلك الجامعة الخاص بتسييل خطاب الضمان المقدم من المدعي كتامين للعملية لاستئداء وذلك المبلغ من قيمته يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما لا يمكن معه نسبة أي خطأ للجهة الإدارية في هذا الصدد الأمر الذي تنهار معه مسئولية الجهة الإدارية الموجبة للتعويض مما يغدو طلب التعويض غير قائم علي سند من القانون حريا برفضه 0
ومن حيث أن كل من المدعي والجهة الإدارية قد أخفق من شق من طلباته فإنهما يلزمان بالمصروفات مناصفة بينها وفق للمادتين 184 ، 186 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلزام الجامعة المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 6670.76 جنيها ( ستة آلاف وستمائة وسبعون جنيها
وسبعة وستون قرشا ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها والمدعي المصروفات مناصفة بينهما 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 83300 جنيه قيمة خطاب الضمان رقم 13 المسحوب علي البنك التجاري الدولي وكذا إلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ مائه ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تسييل خطاب الضمان 0
وقال المدعي شرحا لدعواه :- انه رست عليه من جامعة جنوب الوادي مناقصة توريد أغذية لطلاب فرع الجامعة بأسوان للعام الجامعي 2001-2002 وأرفق بعطائه خطاب ضمان نهائي برقم 13 لصالح الجامعة صادر من البنك التجاري الدولي فرع أسوان بمبلغ 83300 جنيه ينتهي مفعولة في 30/9/2002 وقد تضمن العقد المبرم مع الجامعة أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من وجبة إفطار يوم 1/10/2001 وتنتهي بوجبة عشاء يوم 30/9/2002 ويجوز امتداد هذه المدة لفترة أخرى كما تضمن العقد انه يحق للجامعة طلب كميات إضافية زيادة عما هو وارد بكراسة الشروط بنفس الأسعار المتفق عليها ، وقد قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها طبقا للمواصفات وبعد مراجعتها بمعرفة لجان الاستلام دون إخلال بأي التزام منه إلا أنه بعد انتهاء مدة العقد فوجئ بأن البنك المسحوب عليه خطاب الضمان يخطره بأن الجامعة مدت خطاب الضمان لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 30/12/2002 وأنها بصدد تسييل هذا الخطاب 0
وأضاف المدعي أن ملك الجهة الإدارية بتسييل خطاب الضمان المقدم منه كتأمين في العملية المشار إليها مخالف للقانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدت لأنه قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها كاملة غير منقوصة ومطابقة للمواصفات ودون تأخير وقد انتهت العلاقة التعاقدية في 30/9/2000 دون أن تقدم ضده أي شكوى او أدعاء بوجود مخالفات ولذلك قام بتوجيه إنذار إلي الجامعة لمخاطبة البنك المسحوب عليه خطاب الضما لرد قيمته إليه إلا أن الجامعة لم تحرك ساكنا الأمر الذي الحق به أضرار تتمثل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ موضوع خطاب الضمان لمدة ثلاثة أشهر ، بخلاف ما يستجد بالإضافة إلي اهتزاز سمعته في السوق مما يحق له المطالبة بتعويض مقداره مائه ألف جنيه جبرا للأضرار المذكورة ونظرا لأنه تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات التابعة للجامعة المدعي عليها برقم 14 لسنة 2003 وصدرت التوصية في 27/2/2003 فقد أقام دعواه الماثلة 0
وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات وقدم محامي الجامعة المدعي عليها حافظتي مستندات ومذكرة دفاع 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لتحقيق عناصر الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/5/2005 وفيها قدم محامي الجامعة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين
وانقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0