⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1668 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة . حيث أن المدعى يطلب الحكم : بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية والفوائد القانونية ، وقد أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أن عن الموضوع : فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ........... ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الأعتيادية ............ فإذا أنتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم . وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار اليه على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم " . وحيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم ( 2 ) لسنة 21ق . دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب فى عدم منحه الأجازات الأعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً اليه ، أى من رغبته واردة ، ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقـــة الوظيفة بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهـــة الإدارة للحصــــول على أجـــازة ، لأن هـــذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لاجبرت العامل على الحصــول على الاجازات التى استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر - منطقة كهرباء جنوب الصعيد ويشغل وظيفة تعادل الدرجة الأولى وأنتهت خدمته فى 7/12/1991 وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن له رصيد أجازات أعتيادية مقداره ( 364) ثلاثمائة واربعة وستون يوماً وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعى الأجازات الأعتيادية التى استحقها أبان خدمته والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع الى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره ، وأما بالنسبة لطلب الفوائد القانونية فقد أستقرت أحكام القضاء الإدارى على عدم التزام الجهة الإدارية بفوائد مبالغ مستحقة لموظفيها بحكم وظيفتهم متى تأخرت فى صرفها لهم ، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الأعتيادية بالكامل على النحو المبين بالاسباب مع مراعاة خصم ما صرف له من هذا المقابل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة اسوان الابتدائية بتاريخ 26/4/2001 وقيدت بجدولها برقم 295 لسنة 2001 بطلب الحكم : بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فما جاوز أربعة أشهر حتى تاريخ إنتهاء خدمته مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة . وقال المدعى شرحاً للدعوى : أنه كان من العامين بهيئة كهرباء مصر سابقاً وأحيل الى المعاش وله رصيد أجازات ويحق له صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته كاملاً . وخلص الى طلباته السالفة وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها وكيل المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 26/5/2001حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص وقد وردت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المدون صدر هذا الحكم ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة وقررت المحكمة بجلسة 16/7/2005 أصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهرين ولم يقدم شئ وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .