⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم حسب التكييف الصحيح لها الى الحكم بالغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إضافة اسمائهم الى الترخيص الدائم للمخبز العمومى رقم 30347 لسنة 1956 ، وما يترتب على ذلك من آثار . وإلزام الإدارة المصروفات . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . من حيث الموضوع : فإن المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ..............." وتنص المادة (2) من القانون على أنه " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك .........." وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن " يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقاً به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون ......... " وتنص المادة (11) من القانون المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرف منها الرخصة ............. ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل " ومؤدى النصوص المتقدمة . أنه لا يجوز إقامة محل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين لصدور تلك الترخيص التقدم بطلب مرفق به المستندات والرسومات المتعلقة بالمحل ، كما أن المشرع حظر على المرخص له بأى محل من المحال الخاضعة لأحكام القانون المشار اليه إجراء أى تعديل فى المحل من الداخل أو الخارج بدون ترخيص من الإدارة المختصة . وتطبيقاً لذلك . ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يمتلكون نصف المخبز الكائن بشارع المنشية الجديدة بمدينة أدفو بموجب عقد بيع محرر بتاريخ 20/12/1983 والمؤيد بحكم صحة ونفاذ التوقيع الصادر فى الدعوى رقم 191 لسنة 1998 من محكمة أدفو الجزئية بجلسة 28/4/1998 وأن النصف الثانى يمتلكه مورث المدعى عليهم المرحوم / ..................... والمنصرف له الترخيص الدائم رقم 30374 الصادر فى 30/5/1956 الخاص بالمخبز بأسمه إلا أن الأخير قام بتأجير نصف المخبز الذى يخصه الى المرحوم / ........................... بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/6/1957 ، وبتاريخ 9/6/1968 تنازل له عن رخصة المخبز بموجب التنازل الموثق تحت رقم 361 لسنة 1968 ، وبتاريخ 7/2/1968 قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أدفو بتحويل رخصة المخبز الى / .................. ، ثم الى ورثته من بعده فى 10/10/1993 إلا أن المدعى عليهم صدر لصالحهم حكم محكمة أدفو بجلسة 21/4/1996 فى الدعوى رقم 26 لسنة 1993 بفسخ عقد ايجار نصف المخبز ، وبمقتضى ذلك أنتقل نصف المخبز والترخيص الى الورثة المدعى عليهم ، ثم تقدم المدعين بعده طلبات الى الجهة الإدارية لإضافة اسمائهم الى ترخيص المخبز ، إلا أنها أمتنعت عن ذلك وفى ضوء ما تقدم ، وإذ كان يتعين على الإدارة العامة للوائح والرخص بمدينة أدفو أن يكون لديها سجل لقيد المحلات والرخص التى تصرف لها طبقاً لأحكام القانون مبيناً بها البيانات التى تتعلق بالرخص وكل ما يطرأ عليها من تغييرات سواء بالنسبة للمرخص اليه أو بالنسبة لأوضاع المحل وكذا الملاحظات الآخرى ذات الأهمية . وإذ كانت الجهة الإدارية قد قامت بإجراء التغيرات التى طرأت على رخصة المخبز رقم 30374 لسنة 1956 إعتباراً من 7/12/1968 حتى 21/7/1998 تاريخ إنتقالها الى ورثة المرحوم / ....................... المدعى عليهم . وأمتنعت الإدارة عن إضافة اسماء المدعين الى تلك الرخصة رغم ملكيتهم الثابتة لنصف المخبز على النحو السابق سرده وتقدمهم بطلبات الإضافة ، فإن أمتناعها هذا لا يشكل قراراً سلبياً لعدم وجود نص قانونى يوجب على الجهة الإدارية الزامها بإضافة أسماء المدعين فى ترخيص المخبز المشار اليه . لأن مورث المدعى عليهم هو الذى تقدم بطلب ومستندات الحصول على ترخيص المخبز ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة أدفو الكلية بتاريخ 14/5/1998 ، وقيدت بجدولها تحت رقم 296 لسنة 1998 م . أدفو ، طالبين فى ختامها الحكم إضافة اسمائهم للرخصة الدائمة رقم 30347 الصادرة بتاريخ 30/5/1956 المنصرفة للمخبز العمومى مع إلزام الإدارة المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم . أنهم يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ........................ نصف مخبز عمومى بلدى شيوعاً مع مورث المدعى عليهم والكائن بمدينة أدفو البندر بشارع متفرع من شارع السلطان فؤاد وحالياً شارع المنشية الجديدة المتفرع من شارع 23 يوليو . وهذا المخبز مرخص باسم مورث المدعى عليهم من الأول حتى الثامن المرحوم / ...................... بموجب الرخصة الدائمة برقم 30374 الصادرة بتاريخ 30/5/1956 وبمقتضى عقد ايجار مؤرخ 1/7/1957 مبرم بين مورث المدعى عليهم وبين المرحوم / .................... أجر الأول للثانى قيمة نصيبه وهو النصف الثانى للمخبز ، وعلى أثر ذلك تم التنازل عن الترخيص للمرحوم / محمد أمين عشرى بتاريخ 9/6/1968 والموثق بمحضر التصديق رقم 361 لسنة 1968 بمأمورية الشهر العقارى بأدفو . إلا أن المدعى عليهم من الأول حتى السابع إقاموا الدعوى رقم 26 لسنة 1993 إيجارات أدفو بفسخ عقد الايجار المبرم بين مورثهم / ................... والمرحوم / ................ وبجلسة 21/4/1996 حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار وتأيد بالاستئناف رقم 571/15ق الصادر بجلسة 5/8/1997 . وتسلموا نصف المخبز بموجب محضر استلام فى 22/12/1997 ، ثم طلب المدعى عليهم من الأول حتى الثامن من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو بإدراج اسمائهم برخصة المخبز رقم 30347 الصادرة بتاريخ 30/5/1956 وتحويلها باسمائهم رغم أن المدعين يمتلكون النصف الثانى للمخبز بكل مشتملاته وأختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان . وبجلسة 29/7/1997 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص. ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بالغاء القرار السلبى بالإمتناع عن نقل الترخيص المخبز محل الدعوى باسمائهم ، وما يترتب على ذلك من آثار . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 27/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .