الطعن رقم 50 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-2-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ ثمن
⚖️ المادة الثانية من قانون التسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت - في دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه، وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها في الإشراف على مراعاة أحكام القانون. فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين طرفيه وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد في نقل الملكية مجهلاً فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه، فإنه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه.