⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2892 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق أبو المجد العوانى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د. محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و / د. أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هانى حامد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة إعتباراً من 25/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن : ( تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعةلها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنويا ، وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ) . تابع الحكم فى الدعوى رقم 2892 لسنة 56 ق وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن : تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، و2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ) كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : ( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ) وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 . ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع - رعاية منه لطائفة من العاملين المعرضين لخطر العدوى بسبب أداء اعمال وظائفهم - قضى بمنحهم بدل عدوى بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، ثم قرر سريان أحكام البدل المذكور إعتباراً من 4/7/1996 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكافة الطوائف الأخرى الواردة بنص المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الإشارة المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبذلك لم يعد الأمر مقصوراً على المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها دون غيرهم ، بل إمتد ليشمل المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية للمعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بكافة الجهات الأخرى . ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة مهندس زراعى بالدرجة الثانية وحاصلة على بكالوريوس زراعة عام 1976 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 134529 ،ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه إعتباراً من 4/7/1996 ، بحسبان أنها تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات قبل 4/7/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه من خسر الدعوى ، يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيهاً سنوياً ، وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة إعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2001 طالبةً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل العدوى المقرر لها طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من 25/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكرت المدعية شرحاً لدعواها : أنها كانت تعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مهندس زراعى ، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ناصاً فى مادته الأولى على سريان أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية ، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة . ولما كانت قد طالبت الجهة الإدارية بصرف هذا البدل إليها دون جدوى وقد تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات قيد برقم 139 لسنة 2001 ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة إعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .. وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 21/11/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .