⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1666 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي من ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (970) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بعد تعديلها بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 تنص على أنه " . . . . . . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامــــــــــة - الدعوى رقم 1666-11 وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم . ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً " . وتنص المادة (26) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 1981 على أنه " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع علها من تعديات بالطريق الإداري " . وتنص المادة (31) من ذات القانون ، والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1981 على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نائبيه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى " . ومفاد ذلك أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو الأوقاف الخيرية . . سواء بحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو بتجريمه التعدي عليها أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً ، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها ، فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامة دعوى بذلك أمام القضاء المدني طالما قامت أدلة جدية على أحقية جهة الإدارة في هذا المال . وقد خول المشرع في قانون الإدارة المحلية المحافظ المختص أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية أموال الدولة عامة كانت أو خاصة ، وفي إزالة ما يقع على هذه الأموال من تعديات بالطريق الإداري . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين يضعا أيديهم على قطعة الأرض المقام منزلهم محل القرار الطعين بنية التملك . . وهي من أملاك الدولة وقد صدر القرار الطعين بإزالة هذا التعدي على أملاك الدولة فإن القرار يكون قد جاء متفق وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله يتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 1/3/2003 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 99 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب . وقالا المدعيان شرحاً لذلك : إنه صدر القرار رقم 99 لسنة 2002 بإزالة منزلهما الواقع على قطع الأرض محل حيازتهما الهادئة المستمرة . ولم يخطروا به وقد صدر بالمخالفة للقانون حيث أن الأرض المقام عليها المبنى ليست أملاك الدولة بل هي ملك لهم لذلك أقاما الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء لهما بالطلبات المشار إليها . وقد نظرت المحكمة الدعوى في الشق العاجل منها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع . . كما قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها . وبجلسة / / قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى . . ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعيين المصروفات . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 24/2/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .