⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1664 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن محمود سعداوى مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0 ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 000 ) وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00 ) تابع الدعوى رقم 1664 لسنه 55ق وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن، بالطريق الادارى 000 ) وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن : ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة 000)0 ومفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنه 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988مج السنة 34 ق0ح 1 ص 85) 0 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الحالة المعروضة 0 ولما كان البيان من الأوراق قيام المدعى بالبناء في منطقة الردود بالدور السادس فوق الارضى بالعقار رقم 4 شارع سليمان عبد العزيز سليمان من شارع شاهين بالعجوزه بدون ترخيص الأمر الذي أدى إلى صدور القرار المطعون فيه رقم 306 لسنه 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة والصادر من مدير الإدارة الهندسية بحي وسط الجيزة ومن ثم يكون القرار والحالة هذه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا وقائم على سببه المبرر له في الواقع والقانون متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/ 1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 306 لسنه 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المعلن إليهما بصفتهما المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 24/9/1995 تسلم القرار رقم 306 لسنه 1995 الصادر من حي وسط الجيزة والمتضمن إيقاف الأعمال المخالفة الجاري إقامتها بالعقار الكائن 4 شارع سليمان عبد العزيز سليمان من شارع شاهين - قسم العجوزه 0 ونعى المدعى على هذا القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى 0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة الموقعة ، حيث بجلسة 12/6/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به