الطعن رقم 1655 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث ان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 94 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الكشك الخشبي الذي أقيم بالتعدي علي أملاك الدولة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 87 من القانون المدني تنص علي أنه " تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 0
وتنص المادة ( 970 ) من القانون المشار إليه علي أنه " ........... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا 0
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 علي أنه " .............. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما تقع عليها من تعديات بالطريق الإداري )0
وتنص المادة ( 31 ) من ذات القانون علي أنه " للمحافظ أن يفوض به من سلطاته واختصاصاته إلي نوابه إلي سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد إو إلي رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى " 0
وحيث أن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الاعتبارية التي حددها المشرع في المادة 970 من القانون المدني - لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعدي عليها وللوزير المختص أو المحافظ او من يفوضه سلطة إزالة التعدي بالطريق الإداري ، وسلطة جهة الإدارة في هذا الشأن منوطه بتوافر أسبابها من حدوث الاعتداء ظاهر علي ملك الدولة او محاولة غصبه 0
وحيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعية تعد علي أملاك الدولة بأن قام ببناء كشك خشبي الكائن بشارع فندق رمسيس بأسوان ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد ملكية مورث المدعية لهذه المساحة المقام عليها الكشك فمن ثم يكون القرار المطعون فيه متضمنا إزالة التعدي بالطريق الإداري قد صدر قائما علي سببه متفقا وصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون جديرا بالرفض 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/2003 وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 156 لسنة 2003 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لأسانيد دعواها: أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الكشك الخشبي الكائن بشارع فندي رمسيس بأسوان بحجة التعدي علي أملاك الدولة 0
وتنعي المدعية علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، حيث أن الكشك المراد إزالته عنوانا للحضارة لأن القائمين عليه مهتمين بنظافته وتنسيقه وهو واجه سياحية لمصر فضلا عن أن القرار صدر من غير مختص ، واختتمت صحيفة دعواها بالحكم لها بطلباتها سالفة البيان 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 28/5/2003 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى أرتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 28/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0