⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-3-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استخلاص حصول استبدال الدين من نصوص العقد .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استخلصت المحكمة من العقد الذي أسست عليه الدعوى، وهو عقد قسمة فيما بين ورثة المدين واتفاق فيما بينهم وبين الدائن، أن الدين قد حصل الاستبدال به بطريقة تغيير المدين، إذ قد ارتضى الدائن تجزئة دينه وقبل أن يستوفيه مقسطاً من الورثة عدا واحداً بعينه منهم، وأن يأخذ هذا الواحد ما اختص به خالياً من الدين، وأن يرهن الآخرون للدائن ما اختصوا به، وكانت نصوص العقد لا تنافي ذلك الذي استخلصته المحكمة منها، فهذا تحصيل لواقع الدعوى يستقل به قاضي الموضوع، فلا يصح النعي على حكمه هذا بأنه أخطأ إذ قرر حصول الاستبدال أو بأنه مسخ مدلول العقد.