⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1962 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق ابو المجد العوانى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ د. محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و / د. ابو الحسن عبد الغنى ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هانى حامد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة الاولة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على ان : ( تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعةلها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا ، وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ) . وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على ان : تسرى احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، و2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ) . كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على ان : ( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ) وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 . ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع - رعاية منه لطائفة من العاملين المعرضين لخطر العدوى بسبب اداء اعمال وظائفهم - قضى بمنحهم بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ، ثم قرر سريان احكام البدل المذكور اعتبارا من 4/7/1996 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكافة الطوائف الاخرى الواردة بنص المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الاشارة المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبذلك لم يعد الامر مقصورا على المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها دون غيرهم ، بل امتد ليشمل المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية للمعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بكافة الجهات الاخرى . ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم ، وكان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يشغل وظيفة موجه عام التربية الزراعية بالادارة العامة للتعليم الابتدائى وحاصل على بكالزريوس زراعة عام 1968 ،ومن ثم فانه يستحق صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار اليه اعتبارا من 4/7/1996 ، بحسبان انه تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات قبل 4/7/2001مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث انه من خسر الدعوى ، يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا ، وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر له طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات . وذكر المدعى شرحا لدعواه : انه كان يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مهندس زراعى حتى تاريخ احالته للمعاش لبلوغه السن القانونية فى 29/3/2001 ، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ناصا فى مادته الاولى على سريان احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية ، وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين باحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة . ولما كان قد طالب الجهة الادارية بصرف هذا البدل اليه دون جدوى وقد تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات قيد برقم 6 لسنة 2001 فقد اقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان . وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 23/1/1997 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات .. وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 21/11/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .