⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20586 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق ابو المجد العوانى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د. محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و / د. ابو الحسن عبد الغنى ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هانى حاامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا . حيث ان المدعى يطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وحيث انه ولما كان من المستقر عليه قانونا ان المنازعة الادارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها ، فان هى رفعت مفتقرة اليه كانت من الاصل غير مقبولة ، وان هى رفعت متوافرة عليه ثم افتقدته اثناء سيرها صارت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية لافرق فى ذلك بين دعوى الالغاء وغير الالغاء . وحيث انه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية المدعى عليها قد استجابت لطلبات المدعى وقامت بصرف جميع مستحقاته حسبما اقرت به الحاضرة عن المدعى بجلسة التحضير 26/5/2003 وذلك فى مواجهة الحاضر عن جهة الادارة المدعى عليها . ومن ثم فان المنازعة الراهنة قد صارت غير ذات موضوع مما لامعدى معه والحال هذه من القضاء باعتبار الخصومة منتهية . وحيث انه عن المصروفات فتلزم بها جهة الادارة لانها قد استجابت لطلبات المدعى بعد اقامة الدعوى وتسببت فى تكبيده مصروفاتها وذلك عملا بحكم المادة 184 مرافعات .. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى دعواه الراهنة بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/8/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار فى 4 يوليو سنة 1996 وبالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه انه كان يعمل مهندسا زراعيا بالدرجة الاولى بالهيئة المدعى عليها وقد طلب من الهيئة صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 ، الاان الهيئة رفضت ذلك مما حدا به الة اقامة دعواه الماثلة . واختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلباته سالفة البيان . وبعد تحضير الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر ، اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برايها القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بانتهاء الخصومة مع الزام الادارة المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 21/11/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .