الطعن رقم 1653 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمــــــود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
" " " " / محمد عبد الله عماره نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/احمد عبد الحميــــــــــــــــد مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ محمود صابــــر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إدارة مرور بنى سويف تجديد ترخيص تسيير السيارة رقم 1442 نقل بنى سويف المملوكة لها وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن الحاضر عن الدولة قدم بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 11/3/2003 حافظة طويت على عدة مستندات من بينها التقرير الذي أعدته إدارة مرور بنى سويف بشأن النزاع الماثل والذي خلصت فيه على صدور الكتاب الدوري رقم 2473 لسنه 2002 والمتضمن الموافقة على جواز تغيير ماركات الكبائن التي تم أدراجها في شركة واحدة مع بعضها والماركة الجديدة ، ومنها ماركة نصر ماجيروس - فام فيات برنك ، ويدمج معها ماركة افكو ، وانه بناء على هذا الكتاب للسيارة خاصة المدعية رقم 1442 نقل بنى سويف وبدايته 22/10/2002 وينتهي في 16/3/2003 0
ومن حيث إن الثابت وفقا لما سبق أن الجهة الإدارية قد استجابت لطلبات المدعية وذلك بالموافقة على ترخيص تسيير السيارة ملكيتها ومن ثم فإن الدعوى والحالة هذه تعد غير ذات موضوع ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى
ومن حيث أنه عن المصروفات ، فإن الثابت أن استجابة جهة الإدارة للمدعية قد صدرت في تاريخ لاحق لإقامة دعواها ومن ثم فإن جهة الإدارة تلزم بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة 0
فلهذه الأسبا ب
حكمت المحكمة :- بإعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وألزمت جهة الإدارة المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة 0
رئيس المحكمة سكرتيرا لمحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة محكمة بتاريخ 11/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ، بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات الترخيص للسيارة رقم 1442 نقل بنى سويف مع إلزام بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقها الأخرى 0
وقالت شرحا لدعواها إنها تمتلك السيارة رقم 1442 نقل بنى سويف شاسية رقم 3917 /11/711 موتور رقم 8483 ماركة نصر ، وقد تقدمت بطلب إلى إدارة مرور بنى سويف بتاريخ 11/3/2003 ضمنته رغبتها في تغيير كابينة السيارة بأخرى ماركة افكو ، وقد أقرت اللجنة الفنيه التي قامت بفحص الكابينة بتغييرها وعلى ذلك الأساس أصدرت إدارة مرور بنى سويف ترخيص تسيير السيارة بتاريخ 7/5/2001 وحتى 16/9/ 2001 ، إلا انه ولدى قيامها بإجراء الفحص السنوي للسيارة لتجديد الترخيص فوجئت بعدم موافقة إدارة المركز المذكور على التجديد بمقوله أن الكابينة غير مطابقة للسيارة لأن وزنها عن المسموح به وطلبت تخفيف وزنها ورغم قيامها بهذا الأجراء إلا أن إدارة المرور رفضت تجديد الترخيص الأمر الذي حدا بها إلى تقدم الطلب رقم 1148 لسنه 2002 إلى لجنة التوفيق المختصة والتي أوصت بتاريخ 19/6/2002 بأحقيتها في تجديد ترخيص السيارة إلا إن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذالتوصية المذكورة الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم بطلباتها سالفة البيان 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعية عدد ثلاث حوافظ مستندات طويت على عدة مستندات على النحو المعلى بغلاف كل حافظة وقدم مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على عدة مستندات تضمنت جميعها موافقة إدارة المرور المختصة على تجديد ترخيص السيارة محل التداعي وانعه قد تم تجديد الترخيص3 بالفعل بداية من 22/10/2002 وينتهي في 16/3/2003 كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم باعتبار
الخصومة منتهية مع إلزام المدعية المصروفات 0 وبجلسة 8/7/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/11/2003 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى ، وقدمت الهيئة المذكورة التقرير المطلوب والذي ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعية المصروفات 0
واحتياطيا باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0