⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1653 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمــــــود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة " " " " / محمد عبد الله عماره نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/احمد عبد الحميــــــــــــــــد مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ محمود صابــــر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه ، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .........." وحيث إن مفاد هذا النص أن طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أمام محاكم مجلس الدولة يجب أن يقترن بطلب إلغاء القرار، وبناء على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون أن يكون مقترنا بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلا . وحيث إنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بطلب وقف تنفيذ قرار حى المطرية رقم 31 لسنة 1995 دون أن يقرنه بطلب إلغائه وقد تم أخطار المدعى أكثر من مرة لتعديل طلباته وفقا لقانون مجلس الدولة بإضافة طلب الإلغاء ولكن لا يمتثل . فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية بتاريخ 19/7/1995 قيدت بجدولها إشكالا برقم 605 لسنة 1995 طالبا فى ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 31 لسنة 1995 الصادر من حى المطرية لحين الفصل فى الطعن رقم 7233 لسنة 49ق المقام أمام محكمة القضاء الإدارى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شارحا لدعواه أنه يستأجر شقة ومحلات بالعقار رقم 148 شارع المطراوى قسم المطرية منذ عام 1989 وقد صدر القرار رقم 31/1995 من حى المطرية بإزالة حوائط الدور الأرضى وحوائط الدور الأول فوق الأرضي ضوائع تنظيم بالعقار سالف الذكر رغم أن هذا العقار تم إنشاؤه منذ عام 1963 ، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون. الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذا الإشكال . وتدوول نظر الإشكال بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 18/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا واحالة الإشكال إلى محكمة القضاء الإداري وإعمالا لهذا القضاء فقد ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها دعوى بالرقم المسطور بصدر الحكم . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند لنطق به .