⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-1-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ تفسيره - اثبات بالقرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و محمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه، وإن كان من المسلم أن المادة 339 من القانون المدني قد أطلقت للخصوم الحرية في إثبات الاحتيال على إخفاء الرهن في صورة البيع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن دون تقيد بالعبارات والصيغ المكتوبة في العقود، فإنه من المقرر أيضاً أنه لا قيد على حق قاضى الموضوع في تغليب معنى العقد الظاهر على غيره ولا في تغليب غيره عليه بناءً على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما انتهى إليه، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع ولا مسخ لمدلول الأوراق.