⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1765 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وعضوية السيد الاستاذ المستشار/الدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولــــــــــــــــــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1986 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية طبقا للقانون فانها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ( يمنح العاملون الخاضغون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وتنص المادة الثالثة منه على ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى المادة الاولى منه على ان ( يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل طروف ومخاطر الوظيفة للوظائف وبالنسب المبينه لكل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل . 1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للاعمال فى المجالات الاتية / تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانه اجهزة الكلور . 2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للاعمال فى المجالات الاتية أ- تشغيل وصيانه الروافع من المأخذ والبيارات ب - تشغيل وصيانه طلمبات رفع المياه العكرة ج - تشغيل وصيانه احواض الترويق والترسب والترشيح والتعقيم لخزانات وروافع المياة النقية . د- تشغيل وصيانه ناقلات المياة من السفن . ه - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الامونيوم والكلور بالمخازن و - اعمال الشبكات وصيانتها . ز- صيانه اجهزة معالجة المياة فى جميع مراحلها . ح - العمل بالمعامل الكيماوية . ط - تشغيل وصيانه الابارالارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة . 3- 30% لشاغلفى الوظائف الاتية:- أ- الادارة والاشراف العام ب- تشغيل وصيانه الابار الارتوازية ج- اعمال مخازن المعدات بالمحطات د- الصيانه العامة والحملة الميكانيكية ه - صيانه العدادات و- اعمال المشروعات الجديدة للاحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات ز- اية اعمال اخرى مما ثلةداخل المحطة ذاتها. كما نص فى المادة الرابعة منه على ان ( يمنح العاملون بمياة الشرب الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالى 1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسه عشر جنيها . 2- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبه 40% او 30% عشرة جنيهات شهريا . ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع تطلب لمنح العاملين المشتغلين بالصرف الصحى ومياة الشرب بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية؛ ان يكونوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى او مياة الشرب بالجهات المحددة حصرا بالقانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وهى الهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية وان يكونوا قائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الاعمال وان تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلى فى مواقع العمل بالنسبة لاستحقاق المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية . ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بالجهة الادارية المدعى عليهابوظيفة مراقب صحى بالادارة الصحية ببنها بالدرجة الاولى الفنية وان العمل القائم به فى هذه الجهة هو الاشراف الصحى على عمليات الغسيل والتطهير بجميع عمليات المياة وخزاناتها العلوية والارضية وتحديد نسب الكلور اللازمة للتطهير والتواجد فى غير اوقات العمل الرسمية للاشراف الصحى على فتح وغلق محابس الغسيل بشيكات المياة واخذ عينات من المياة لتحليلها طبقا للمعايير المقررة وهى من الوظائف الواردة ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 المشار اليه فمن ثم فانه يحق له الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 9/4/1998 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى- مع مايترتب على ذلك من اثار.ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسبـــــــــــــاب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 4% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 9/4/1998 مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجره الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1986 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مراقب صحى لمياة الشرب بالادارة الصحية ببنها رئاسة المدعى عليه الثانى وطبقا لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذا له فأنه يحق له الحصول على البدلات والمزايا الوظيفية المطالب بها وقد طالب جهة الادارة بصرف هذا البدل اليه الاانها لم تجبه الى طلبه الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بالطلبات سالفه الذكر . وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به