الطعن رقم 1634 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / السيـــــــــد إبراهيــــم الزغبـــي نائب رئيس مجلس الدولة
و / خـالد جابـــــــــر عبد اللطيــــف مستشــــار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــــد محـمـــــــــد أحمـــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطالبات سالفة البيان.
تابع الحكم في الدعوى رقم 1634 لسنة 51 ق
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يختلف من العاملين فيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة وبغرامه.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذ أمضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده وإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلا ، ولم يطلب المدعون السير في دعواهم ولم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهـــــذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة:- باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/1996 بطلب الحكم بأحقيتهم في حساب العلاوة الخاصة التي تم ضمها للمرتب ضمن المكافأة المشتراة التي يتم صرفها عند انتهاء الخدمة دون حاجة إلى إعادة الاشتراك عنها واعتبارها جزء من الأجر الأساسي.
وبجلسة 21/6/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعون بتنفيذ ما أمرت به المحكمة عن تكليفهم بالحضور لمناقشتهم في طلباتهم .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.