الطعن رقم 5924 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/الدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولــــــــــــــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفغة بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبار من 9/7/1992 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى التسويات والاستحقاقات المالية التى لاتتقيد بالمواعيد والاجراءات الخاصة بدعاوى الالغاء واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة فانها تكون مقبوله شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والموقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ( يمنح العاملون الخاضغون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .وتنص المادة الثالثة منه على ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى المادة الاولى منه على ان ( يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل طروف ومخاطر الوظيفة للوظائف وبالنسب المبينه لكل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل .
000000000001 2-00000000000000 3-40000000000000- 20% لشاغلى الوظائف الاتية :-
-- اعمال المشروعات الجديدة خارج كافة المحطات .
-- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب
ومن حيث ان المستفاد من النصوص السابقة ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجية غذائية او مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد منح ذلك وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 711 / 1986 المشار اليه بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجية غذائية للعاملين بمياة الشرب على النحو الوارد باحكامه .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يشغل وظيفة كاتب سكرتارية ثانى بالوحدة المحلية بأجهور مركز طوخ- قليوبية- بالدرجة الثانية المكتبية وان العمل القائم به فى هذه الجهة هو محصل مكاتبات مياة الشرب وايرادات مياة الشرب اعتبارا من 9/7/1992.
ومن ثم فانه يعد من المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 الصادر تنفيذا له الامر الذى يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 20/6/1995 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى- مع مايترتب على ذلك من اثار .ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفة بنسبه 20% من الاجرالاصلى شهريا اعتبارامن 20/6/1995مع مايترتب على ذلك من اثاروالزمت جهة الادارة المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/6/2000 طالبا فى ختامها الحكم باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها باحدى الوظائف التى يستحق شاغلوها الحصول على بدل وظروف مخاطر الوظيفة المقرر بمقتضى احكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له وقد طالب جهة الادارة بصرف هذا البدل اليه الاانها لم تجبه الى طلبه الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها .
وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به