الطعن رقم 1633 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 لسنة 2000 فيما تضمنه من نقله من مدرسة دشنا الثانوية التجارية الى الإدارة التعليمية بدشنا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، ولما كان مقتضى حكم نص المادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق أن المشرع تطلب بالنسبة للمنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها ، للجوء إلى اللجنة المختصة قبل إقامت الدعوى ، وأستثنى المشرع من ذلك منازعات التنفيذ ، والقضاء المستعجل وطلبات الأوامر على العرائض وأمر الأداء وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ ، وقد رتب المشرع جزاء على مخالفة ذلك ، تمثل فى عدم قبول الدعوى طالما كانت المنازعة لم تدخل فى المسائل التى استثناها المشرع .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدى أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 5/6/2001 أى بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ولم يقرن طلب الإلغاء بطلب وقف التنفيذ ، وقد خلت الأوراق
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1633 لسنة 10 ق
من ثمة دليل يفيد لجوء المدعى الى لجنة التوفيق قبل إقامة هذه الدعوى ، ومن ثم فلا محيص من أعمال الأثر المترتب على أغفال المدعى لهذا الإجراء الجوهرى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها دون إتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه .
وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم مصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة طعن أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 5/6/2001 بطلب الحكم بالغاء القرارين التأديبيين الصادرين فى 13/3 و 31/3/2001 وأعادته الى عمله الأصلى كمدرس ثانوى تجارى بالإدارة التعليمية بدشنا بدلاً من الإدارة التعليمية ( تعليم فنى ) وما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 10/2/2002 حكمت المحكمة التأديبية أولاً : بالنسبة لطلب الطاعن الغاء القرار رقم 64 لسنة 2000 فيما تضمنته من نقله من مدرسة دشنا الثانوية التجارية المشتركة الى الإدارة التعليمية بدشنا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذا الطلب وأمرت بإحالته الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا القضاء ورد الطعن الى هذه المحكمة وقيد دعوى بالرقم المسطر عاليه .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى .
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة وفيها تم مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .