الطعن رقم 1628 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث ان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 501 لسنة 2000 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه:- " الأحكام التي حازت قوة المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أنه يشترط لأعمال النص السابق وجود دعويين اتحدتا في الخصوم والمحل والسبب وأن تكون أحداهما قد صدر فيها حكم قضائي قطعي 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 302 لسنة 9ق أمام هذه المحكمة في 20/12/2000 طعنا علي القرار رقم 501 لسنة 2000 بإزالة المباني المقامة منه علي أملاك السكة الحديد ، وبجلسة 14/4/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى 0
ولما كانت تلك الدعوى وقد أقيمت من المدعي ضد المدعي عليهم في الدعوى المعروضة عدا المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع بذات الطلبات الواردة في هذه الدعوى ، ومن ثم تكون تلك الدعوى قد أتحدت مع الدعوى الماثلة حقوقا محلاً وسبباً وإذ حاز الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها حجية الأمر المقضي به ، ومن ثم فإنه إعمالا لحجية الحكم القضائي المشار إليه يتعين الحكم بعد جواز نظر الدعوى المعروضة لسابقة الفصل في الدعوى رقم 302 لسنة 9 ق 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة كوم أمبو الجزئية بتاريخ 23/10/2000 وقيدت بجدولها تحت رقم 114 لسنة 2000 م ج كوم امبو وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 501 لسنة 2000 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه: أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة منزلة الكائن بناحية السبعين خلف محكمة كوم أمبو ، بحجة التعدي علي أملاك السكة الحديد 0
وينعي المدعي علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون المنزل المراد إزالته مقام منذ خمسون عاما ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 9/6/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لهذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 9/6/2001 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، واودعت الهيئة تقريرها في الدعوى أرتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0