الطعن رقم 6586 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ محمداحمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولــــــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة خمسه عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1983 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ( يمنح العاملون الخاضغون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وتنص المادة الثالثة منه على ان (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى
مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.)
وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بشان تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى على ان " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فى الاحوال وبالنسب المبينه فيما يلى منسوبه الى الاجر الاصلى للعامل
60% للعاملين من شاغلى وظائف الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة
50% للعاملين من شاغلى الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشسبكات والطرود واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
25%للعاملين فى الحدمات المالية والادارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعاونه بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى."
كما تنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجية غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى على ان " يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجة الاتى
خمسة عشر جنيها للعاملين فى اعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة
عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنفية والروافع والبدالات والشبكات والطرود واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير بالمحطات واعمال الخدمات المالية والادارية والمكتبية باجهزة /المجارى والصرف الصحى ."
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجية غذائية طبقا للقواعد والشروط وبالنسب الواردة بالقرارين رقمى 955 , 956 لسنه 1983 المشار اليهما.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة مهندس مرافعة ثانى بالعهدة المحلية لمركز ومدينه بنها قليوبية بالدرجة الثانية التخصصية وان العمل القائم به فى هذه الجهة بادارة المرافعة والصرف الصحى هو صيانه وتسليك وتطهير وكسح شبكات المجارى والصرف الصحى ومازال قائما بهذا العمل حتى الان وهى من الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 المشار اليهما فمن ثم فانه يحق له الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية قدرة خمسة عشر جنيهات شهريا اعتبارا من 27/9/1995 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى مع مايترتب على ذلك من اثار وخصم ماسبق صرفه له كبدل مخاطر
ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسبـــــــــــــاب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 60% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة خمسه عشر جنيهات شهريا اعتبارا من 27/9/1995 والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
ـــــــــ
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2000 طالبا فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من اجره الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرة خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1986 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بالجهة المدعى عليها باحدى الوظائف التى يستحق شاغلوها الحصول على بدل وظروف مخاطر الوظيفة والمقابل النقدى للوجبة الغذائية المقرر بمقتضى احكام القانون رقم 26 لسنه 1983وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 الصادرين تنفيذا له وقد طالب جهة الادارة بصرف هذه البدلات والمزايا الوظيفية الاانها لم تجبه الى طلبه الامر الذى دعا الى اقامه دعواه الماثلة بالطلبات سالفه الذكر .
وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به