⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار / نصر منصور سليمــــــــا ن نائب رئيس المجلس وعضوية السيد الاستاذ المستشارالدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل المجلـــس وحضور السيد الاستاذ المستشار / عبد النبى على محمود زاهر مفوض الدولــــة وسكرتارية السيد / توفيق محمود سلامــــــــــة سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ' وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/7/2001 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2001 اى خلال الميعاد القانونى واذ استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة قانونا فيكون مقبولا شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تتخلص - حسبما بيبن من الاوراق - فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 5267 / 27 ق ضد الجهة الادارية المطعون ضدها بصحيفة اودعتها قلم كتاب المحكمة الادارية بطنطا بتاريخ 6/7/1999طالبة فى ختامها الحكم باحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 12/9/1989مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها تعمل بالجهة الادارية المدعى عليها باحدى الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزرا ء ارقام 711 لسنة 1986 و 955 و 956 / 1983 الصادر تنفيذا له ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكامهم وتستحق صرف البدل المطالب به واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات السالف بيانها . وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحوالمبين بمحاضرها حيث اصدرت حكمها المطعون فيه تاسيسا على ان الوظيفة التى تشغلها المدعية منبتة الصلة بمرفق المياه والصرف الصحى ولاتندرج ضمن اى من الوظائف الواردة بالقانون رقم 26/1983 وقرارات رئيس مجلس الوزرا ء ارقام 955 و 956 /1983 و 711 / 1986 الصادر تنفيذا له ومن ثم فانها لاتعد المخاطبين باحكامهم وبالتالى لا تستحق صرف البدل المطالب به . وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك استنادا الى انها تعمل باحدى الوظائف الواردة بالقانون رقم 26/1983 وقرار رئيس مجلس الوزرا ء الصادر تنفيذا له ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكامهما وتستحق صرف البدل المطالب به . واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها بطلباتها سالفة الذكر . ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان المادة الاولى من القانون رقم 26/1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 /1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائميين والموقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ). وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60 % من الاجر الاصلى تبعا لظروف ومخاطر العمل التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزرا ء . وتنص المادة الثالثة منه على ان يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقر العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزرا ء . ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 711/ 1986بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى المادة الاولى منه على ان ( يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف وبالنسب المبينة لكل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل :- 1. 00000000000000000000000000000000000000000000 2. 00000000000000000000000000000000000000000000 3. 00000000000000000000000000000000000000000000 4. 20% لشاغلى الوظائف الاتية : - - اعمال المشروعات الجديدة خارج كافة المحطات . - مختاف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب . ومن حيث ان المستفاد من النصوص السابقة ان المشرع - ر عاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب - قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وناط برئيس مجلس الوزرا ء تحديد قواعد منح ذلك وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 711/ 1986 المشار اليه بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب على النحو الوارد باحكامه . ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان لطاعنة تشغل وظيفة انها ء اجرا ء ات طلبات توصيل مياه الشرب للمواطنين اعتبارا من 17/11/1996 ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكام القانون رقم 26/1983 معدلا بالقانون رقم 16/1985 وقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 711/ 1986 الصادر تنفيذا له , الامر الذى يحق لها صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 17/11/1996 واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مستوجب الالغاء . ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادتين 184" 240" مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه وباحقية المدعية فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 17/11/1996 مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
اجراءات الطعن يتاريخ 3/9/2001 اودع الحاضر عن الطاعنةقلم كتاب المحكمة " بهيئة استئنافية " صحيفة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بطنطا بجلسة 25/7/2001 فى الدعوى رقم 5267/27 ق المقامة من الطاعنة ضد الجهة الادارية المطعون ضدها وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية المصروفات . وطلبت الطاعنة - للاسباب التى استندت اليها فىصحيفة طعنها - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه والقضا ء مجددا باحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وبعد اعلان الطعن الى الجهة الادارية المطعون ضدها قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضيره واعداد تقرير بالراى القانونى فيه ' وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.