⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من / السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . من حيث أن حقيقة طلبات المدعيتين وفقاً للتكييف القانوني السليم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2403 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (92) بتاريخ 25/4/1970 فيما تضمنه من نزع ملكية العقارات " الأرض " ملكية مورثهما للمنفعة العامة لمشروع مصرف حجازه رقم 3598/2 ري بناحية الكراتيه مركز قوص محافظة قنا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به " . ومن حيث أن القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً وإنما أقرب إلى القرارات الفردية وبالتالي لا يتحقق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية قيام القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به ، ويحسب ميعاد الدعوى في هذه الحالة من تاريخ العم اليقيني بالقرار ( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 461 لسنة 1971 ق جلسة 18/1/1986 ) . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 12403 لسنة 1970 قد صدر من وزير الأشغال العامة ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 92 في 25/4/1970 وقد تضمن على اعتبار الأرض اللازمة من مشروع إنشاء مصرف حجازه رقم 3598/2 ري بناحية الكراتيه مركز قوص بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة ، وقرر الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المبينة بالمذكرة والخرائط والرسم المرفقين بالقرار . وأن الثابت من حافظة المدعيتين المودعة ملف الدعوى أنهما تقدما بالاعتراض رقم 45 لسنة 1973 إلى لجان الاعتراضات المشكلة وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1962 وذلك لإيقاف التعويض المستحق لورثة مورثهم المرحوم / أحمد محمد عيسى وإجراء اللازم نحو تقسيم مبلغ التقسيم المستحق على جميع الورثة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وبجلسة 3/1/1977 قررت اللجنة المشار إليها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وقد تم توزيع النماذج على ملاكها المدعيتين بما يفيد بيعها لصالح المشروع المشار إليه ، كما أودعت نماذج البيع الخاص بها بمكتب الشهر العقاري تحت رقم 2428 بتاريخ 16/5/1982 وذلك بأن تم صرف التعويض الخاص لكلٍ منهما بمبلغ وقدره 450 جنيهاً ، ومن ثم فإن الطعن على القرار المذكور لا يقبل من المدعيتين إلا خلال ستين يوماً التالية على تاريخ علم كل منهما بالقرار المطعون فيه . ومن حيث أن المدعيتين قد أقامت دعواهما بعد حوالي عشرون عاماً من تاريخ علمهما اليقيني بالقرار المطعون فيه فمن ثم فإنهما يكونان قد أقاماها بعد الميعاد المقرر قانوناً فمن ثم فإنها تغدو غير مقبولة شكلاً . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ــ بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيتين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعيتان هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة قوص الجزئية بتاريخ 23/9/1995 وطلبتا في ختامها الحكم برد التكليف إلى أصله بالنسبة إلى مساحة (2) فدان التي نُزعت خطأ واستنزلت من تكليف مورثهما المرحوم / أحمد محمد عيسى مع استعدادهما لرد مبلغ التعويض لكل منهما وقدره 450 جنيهاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك على سند من القول بأنهما يمتلكان مساحة (2) فدان بحوض السبعين البحري (20) قطعة ـ (1) بزمام الكرانيه مركز قوص محافظة قنا شيوعاً فإن هذه المساحة واردة في تكليف مورثهما المرحوم/ أحمد محمد عيسى وسند ملكيتهما لهذه المساحة الحكم الصادر في الدعوى رقم 705 لسنة 1965 مدني قوص والدعوى رقم 617 لسنة 1965 مدني قوص وأنهما فوجئا بإنشاء مصرف حجازة 2598 ري وتم نزاع مساحة الفدانين خطأ من تكليف مورثهما المذكور وصرف لكل منهما تعويضاً يقدر بمبلغ 450 جنيه لكل فدان وأضافت المدعيتان ن أأ أأن نزع ملكيتهما قد تم بطريق الخطأ وأن هذه المساحة الموجودة على الطبيعة ومشون عليها الأتربة ، واختتمت المدعيتان صحيفة دعواهما بطلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان . وقد نظرت محكمة قوص الجزئية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/1/1996 حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية وأرجأت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لذلك أرسلت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 269 لسنة 1996 مدني .ك قنا . وتدو ولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعيتين حافظة مستندات وبجلسة 2/4/1996 قررت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم ، وقد أودع الخبير تقريره وأفاد بعدم حضور المدعيتان وتعذر عليه إجراء المعاينة . وبجلسة 10/8/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم . وقامت قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، وأودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها . ونظرت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 9/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهر ، قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .