الطعن رقم 47 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-3-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بنى الحكم على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه. وعلى هذا إذا كان الحكم في دعوى الشفعة قد قرر أن الثمن الحقيقي هو كذا وأن طالب الشفعة قد سقط حقه فيها لأنه لم يظهر استعداده لدفعه ولم يعرض في إنذار الشفعة ولا في دعواها إلا مبلغ كذا، وكان الواقع الثابت في محضر الجلسة أن الشفيع - على خلاف ما قرره الحكم - قد أبدى استعداده لدفع الثمن الذي يثبت للمحكمة صحته، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه لابتنائه على خلاف الثابت بأوراق الدعوى.