الطعن رقم 1613 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانهــــــــا .
حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة أي أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثمَّ يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 27/11/2000 حيث قيدت بجدولها برقم 194 لسنة 2000 وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في ضم مدة خبرته السابقة بشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد إلي مدة خدمته الحالية وما يترتب علي ذلك من آثار .
وبجلسة 31/3/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة أسوتن الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 279 لسنة 2001 ، وبجلسة 23/11/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به ..