⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1609 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى يشغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا مما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها الى هذه المحكمة وإبقاء الفصل فى المصروفات . وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بالنسبة لباقى المدعين . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث إن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ( 41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس تابع الحكم رقم 1609 لسنة 10ق قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ولاشك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة . وبناءاً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وذلك أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ثانياً : بأحقية باقى المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 16/3/2002 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات . ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة حافظتين . وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .