الطعن رقم 1599 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الاوراق0 وسماع الإيضاحات والمداولة0
وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 736 لسنه 2002 الصادر بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات المجلس الشعبي المحلي لقرية العديسات مركز الأقصر, وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
من حيث الموضوع:- فان المادة (10) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 443 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص علي أن:" تشكل في كل محافظة مجلس شعبي علي من عشرة أعضاء عن كل مركز اوقسم اداري0000"
وتنص المادة(66) من ذات القانون علي ان:" يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من عشرين عضوا علي أن يكون احدهم بالانتخاب القروي0"
وتنص المادة(86) من القانون المعدلة بالقانون رقم 84 لسنه 1996 علي أن:" مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجري مدير الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات السياسية والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك في الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي تجري فيها0
ويعلن الحافظ فوز القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب 0 كما يعلن فوز المرشح الفرد الذي أعطيت في الانتخاب 0 كما يعلن فوز المرشح الفرد الذي حصل علي اكبر عدد من هذه الاصوات000"
ومفاد ما تقدم من النصوص 0 ان المشرع حدد الطريقة التي يتم بها انتخابات أعضاء المجلس الشعبي المحلي للقرى, وهي الانتخاب المباشر السري العام وضمانا أسير العملية الانتخابية لهذه المجالس الشعبية وحتى تتم في نطاق من الحيدة والنزاهة قرر المشرع سريان أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقواعد سراء علي عملية الاقتراع او فرز الأصوات او إعلان نتيجتها0
وحيث ان المستقر عليه ان رفابة القضاء الاداري لصحة الحالة الواقعية او القانونية س
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ثلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2002, طالين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج أسمهم في قائمة الفائزين في انتخابات المجلس الشعبي المحلي لقرية العديسات مركز الأقصر, وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقد المدعون شرحا لدعواهم:- إنهم تقدموا للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لقرية العديسات مركز الاقصر0 وأجريت الانتخابات لعضوية هذه المجالس بتاريخ 8/4/2002, وعند إعلان النتيجة تبين أن أسمائهم لم تدرج ضمن قائمة الناجحين , في حين إنهم حصلوا علي أصوات تؤهلهم أن يكونوا من ضمن الفائزين, نظرا لان عملية فرز الأصوات وكشوف التجميع لأتمثل الحقيقة, واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي0 وبجلسة 10/7/2002 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0 وأودعت الهيئة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى 0 وبجلسة 145/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0