⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1598 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار/ فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . وحيث إن المادة "1" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقانون رقم 23/1972 ،220 /1994 تنص علي أنه " علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية .." وتنص المادة "4" علي أنه " يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث" . وتنص المادة "5" علي أن " تنشأ جداول انتخابات تقيد منها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " . وتنص المادة "6" علي أن " تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخابات خاص ...." وتنص المادة "8" علي أنه " للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد أسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته" . وتنص المادة "14" علي أنه " يجب عرض جداول الانتخابات وتبين اللائحة التنفيذية طريقة العرض وكيفيته ". وتنص المادة "15" علي أنه " لكل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخابات أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد" . وتنص المادة "16" من ذات القانون علي أنه :- " تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من ... وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها " . وتنص المادة "17" علي أنه " لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف أسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ......". وتنص المادة "19" علي أن " تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة . وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .... " ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستوريا ومن بينها حق الانتخابات قد خصها الدستور بعناية خاصة وحرص علي تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قيادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولذا فقد أوجب المشرع علي كل من بلغ ثماني عشرة سنة ذكرا كان أم أثني أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التي أتي قانون تنظيم مباشرتها المشار إليها مفصلا إياها ، وقرر إنشاء الجداول الانتخابية وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالقانون المذكور ، وأتي بنصوص آمرة تتضمن قيد كل من له مباشرة الحقوق السياسة في أول نوفمبر من كل عام وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية وبحيث يتم عرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه ، وأولي المشرع كل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع التي كانت تحول دون مباشرة حقوقه السياسية بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، كما خول المشرع كل ناخب مقيد أسمه في جداول الانتخاب حق طلب قيد أسم من أهمل بغير حق ، أو حذف أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ويكون طلب ذلك من ذوي الشأن كتابة إلي مدير الأمن بالمحافظة حتى اليوم الخامس عشر من شهر مارس ، وتفصل فيما يقدم من طلبات لجنة منصوص عليها في المادة "16" من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر خلال مواعيد معينة ، ويحق لمن رفض طلبه أو حذف أسمه أن يطعن بغير رسوم في القرار الصادر بذلك من هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة والتي يكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن . ومؤدي ما سلف ذكره أن ما يصدر من اللجنة المشار إليها سلبا كان أو إيجابا والذي لا يكون إلا بناء علي طلب يقدم إليها من ذوي الشأن - هو الذي يكون محلا لدعوى الإلغاء وهو الذي تجري المحكمة بشأنه رقابتها القضائية في نطاق رقابة قاضي المشروعية بحسبان أن ذلك هو نتاج الجهة الإدارية وقد بسطت المحكمة تلك الرقابة في أحكامها الصادرة في الدعوى رقم 27228 لسنة58ق جلسة 1/11/2005 ، الدعاوى أرقام 7013 لسنة 55 ق ، 15324 لسنة 57 ق ، 18771 لسنة 59 بجلسة 6/11/2005 والدعوى رقم 21839 لسنة 59 ق جلسة 8/11/2005 والتي قضت فيها بإلغاء القرارات المطعون فيها وحذف القيود الجماعية من الجداول الانتخابية . وهديا علي ما تقدم ، وإذا خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بتقديم طلب إلي اللجنة المشكلة علي النحو الوارد بالمادة "16" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها وذلك لإعمال شئونها واستنهاض اختصاصها المقرر قانونا ، ومن ثم فلا يوجد والحالة هذه ثمة قرار إداري صريح أو ضمني يمكن أن توجه إليه الخصومة في الدعوى الماثلة ، وعلي ذلك فقد تخلف مناط قبول هذه الدعوى لعدم وجود القرار الإداري بأي شكل من الأشكال ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري دون إلزام المدعي المصروفات بحسبان أن الدعوى معفاة ابتداء من الرسوم وفقا لحكم المادة "17" من القانون المذكور . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 17/10/2005 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان كشوف الناخبين بالدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلغاء قيد جماعي لعدد 9300 ناخب . وذكر المدعي شرحا للدعوى ، أنه من المقيد بالجداول المشار إليها وقيد تبين له أن بها قيود جماعية بلغت 9300 قيدا تمت بالمخالفة لأحكام القانون علي النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى . وتدوول نظر الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وقد تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. وبجلسة 8/11/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 9/11/2005 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .