الطعن رقم 1593 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه - بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته إلي طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 15/2001 - وما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون 7/2000 فأن المدعي بحسب التكييف القانوني الصحيح المشار إليه قد قرن طلب الإلغاء بطلب وقف التنفيذ وهو ما استثناه المشرع بالمادة (11) من القانون رقم 7/2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق عن اللجوء إلي هذه اللجان قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة - الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع - والاكتفاء بايراد ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن الشكل فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/3/2001 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 3/4/2001 خلال الميعاد المقرر قانونا - وإذ استوفت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 140/1956 في شأن إشغال الطرق العامة تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي الميادين والطرق العامة علي اختلاف أنواعها أو صفتها 00000000 ".
وتنص المادة (2) منه علي أن " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلي الأخص بما يأتي 00000000000".
وتنص المادة (13) منه علي أن " إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري علي نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور0000".
ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع خول للسلطة المختصة سلطة إزالة الأشغال المقام علي الطريق العام بغير ترخيص بالطريق الإداري .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بعمل خزان أصم خلف منزله متعديا علي مدخل حارة نايل بمنشية إبشواى بدون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذا الأشغال بالطريق الإداري فيكون متفقا وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3 / 4 / 2001 طلب في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب عليه من آثار بصفة مستعجلة مع تحمل الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه أقام بناء بشارع الشيخ حريز بمنشاة ابشواي بموجب الرخصة رقم 132/2000 وكان قرار الترخيص بناء الدور الأول الأرضي والعلوي الخرساني بملكه المطل بوجهة غربية بطول 8 متر علي شارع حريز وبمواجهة قبلية بطول 8.5 م علي شارع الشيخ حريز وكان ملحق بهذا المنزل طرنش يطل علي شارع الشيخ حريز إلا انه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 15/2001 بإزالة التعدي الواقع منه بعمل خزان أصم " طرنش " ولما كان هذا القرار منعدما ومشوبا بإساءة استعمال السلطة - لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وجرى تحضير الدعوى من هيئة مفوض الدولة على النحو المبين بمحاضرها- وقدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندين المثبتين بغلافها - وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم :
اصليا :- بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون 7/2000 بشأن لجان التوفيق - وإلزام المدعي المصروفات .
واحتياطيا:- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه - مع ما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها- قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من القرار المطعون فيه - ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم :-
أصليا :- بعدم قبول الدعوى لعدم أتباع الطريق الذي رسمه القانون .
واحتياطيا:- برفض الدعوى .
و بجلسة 28 / 6 / 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.