الطعن رقم 1593 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 316 لسنة 2002 الصادر من رئيس مركز ومدينة بني سويف بتاريخ 6/4/2002 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من المدعى على خطوط التنظيم بمنزله الكائن بقرية باروط مركز بني سويف بمقدار 70ر1 م وبطول الواجهة 6 م وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
ومن حيث أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998 تنص على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد وتحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر 0"
وتنص المادة 27 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1982 على أن " لا يلتزم المحامي الذي يحضر بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 00000000000000" 0
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه يتعين على المحامي عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال أن تحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها إنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي رافع الدعوى لم يقدم ما يثبت سند وكالته فيتعين بعدم قبول الدعوى شكلا ( في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3157/30 ق بجلسة 14/12/1985 مج السنة 31 ج ( ص 627 المكتب الفني ) 0
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من محضر الجلسات عدم حضور المدعي أبان جلسات التحضير أو المرافعة كما أن المحامي رافع الدعوى لم يحضر أو يقدم سند وكالته فمن ثم تكون الدعوى والحالة هذه قد رفعت من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبولها لعدم تقديم سند الوكالة 0
وحيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات , كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 2002 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/5/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 316 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من ورثة المرحوم / ............... بمقدار 107 سم بطول الواجهة 6 م واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه من بين ورثة المرحوم / .................... ويمتلك مع باقي الورثة منزل كائن بناحية باروط ويقع بجواره أرض فضاء مساحتها 16 قيراط تم تقسيمها فيما بين الورثة وأقاموا عليها عدة منازل لجميع أفراد الأسرة وذلك منذ أكثر من خمسين عاما كما أقاموا مسجدا في الجزء الأمامي منها وجميع المنازل وكذلك المسجد تتمتع بكافة المرافق , إلا إنه خلال شهر أبريل عام 2002 فوجيء بصدور القرار المطعون عليه بالمخالفة للحقيقة والواقع حيث أن المنزل محل قرار الإزالة المطعون فيه مقام منذ مدة طويلة وأن الذي أقامه هو مورثه ولم يحدث ثمة تعدي , وبناءا علي ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للواقع والقانون الأمر الذي حدا به إلي أقامة هذه الدعوى بغية الحكم بسابق طلباته 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على عدة مستندات من بينها قرار الإزالة المطعون فيه , كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى المصروفات , وبجلسة 4/11/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/4/2004 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية قرار محافظ بني سويف رقم 338 لسنة 1999 على النحو المبين بأسباب التقرير , احتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر , وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0