⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-2-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ توزيع ولاية القضاء بين مختلف المحاكم
⚖️ حكم من محكمة شرعية فى مسألة غير متعلقه بأصل الوقف
⚖️ توزيع ولاية القضاء بين مختلف المحاكم من النظام العام
⚖️ المطالبة بدفع مبلغ وارد فى حجة وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التي عهد إليها الشارع بالفصل في الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الاتفاق ولا التراضي على خلافه، ومن الواجب على المحاكم الالتفات إليه من تلقاء نفسها، وكل قضاء في خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة ولا حجية في نظر القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحاكم الأهلية هي المحاكم ذات الولاية العامة التي لا يخرج عنها إلا المسائل التي نص القانون عليها، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية في مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاءها هذا يكون صادراً في خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها، ويكون لا حجية له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد في حجة الوقف هي دعوى بدين مدني بحت لا تعلق له بأصل الوقف، فلا تختص بها المحاكم الشرعية.