الطعن رقم 1580 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعون يهدفون من دعواهم وفقاً لتكييف القانونى الصحيح الى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وثانياً : وفى الموضوع بالغاء قرار كلية التربية جامعة جنوب الوادى بمنح المدعين شهادة التخرج تحت مسمى ليسانس الداب شعبة التعليم الابتدائى مع محو كافة آثاره القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
فإن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى المنشورات التى تحررها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ...... "
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين علموا بمسمى المؤهل الحاصلين عليه بتاريخ تسليمهم شهادات التخرج المؤقتة لكل منهم وهى بتاريخ 30/9/1995و 4/9/1995 و 26/8/1995 بالنسبة للمدعين على التوالى ومن ثم يكون تاريخ صدور هذه الشهادات هو تاريخ علمهم اليقينى بالقرار المطعون فيه .
وإذ أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 4/8/2001 فمن ثم فإنهم يكونوا قد أقاموها بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ، ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد قد قام على أساس سليم من القانون والواقع حرى بالقبول .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلاً والزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتهــا قلــم كــتاب المحكمة بتاريخ 4/8/2001 طلبوا فى ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وثانياً : فى الموضوع بالغاء قرار كلية التربية جامعة جنوب الوادى السلبى بالامتناع عن منح الطالب شهادة التخرج نصت مسمى الدرجة العلمية ليسانس تربية وتعليم أساسى مع محو كافة آثاره القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد ذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من الحاصلين على ليسانس الأداب والتربية من كلية التربية باسوان جامعة جنوب الوادى عام 1995 عدا الثالثة عام 1996 بتقدير عام جيد . وقد وقد فوجئوا جميعاً بأن الشهادات الصادرة لهم تحمل أسم ليسانس الاداب والتربية شعبة التعليم الأساسى .
وأضاف المدعون بأنهم قد طلبوا من المعلن اليهم بالطرق الودية تحرير المسمى شعبة تعليم أبتدائى الى تعليم أساسى إلا أنهم رفضوا ذلك دون مبرر الأمر الذى حدا بهم الى إقامة دعواهم الماثلة إبتغاء الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت تقريراً بالرأى القانونى فى موضوعها .
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 26/1/2005 تقريراً اصدار الحكم بجلسة 26/5/2005 مع التخرج بمذكرات فى شهرين أودع خلالها الحاضر عن الجامعة مكرة بدفاعها طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبالجلسة الأخيرة : تقرر من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .