⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1576 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من :ـ السيــــــــــــــــد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيــــــــــــــــد الأستاذ المستشار / نــصــــــر رمضان علي وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، وهو ما يتعين القضاء به وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالته إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/2/2003 طالباً الحكم بأحقيته في حساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .