⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1570 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات0 ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا0 2ـ تابع الحكم فى الدعوى رقم 1570 لسنة 4ق0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت بفتواها الصادرة بجلسة 2/2/2002 بعد استعراض نصوص القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وقرارات رئيس مجلس الوزارء أرقام 1624 لسنة 1992 ، 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرارات وزير الصحة أرقام 508 ، 757 لسنة 1993 و 506 لسنة 1964 وقرار نائب رئيس الوزارء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 946 لسنة 1997 أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد وضع تنظيما شاملا لهذا البدل فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة الأولى تضم الأطباء والكتابيين والمهندسين وتضم الثانية الموظفين الفنيين والإداريين والكتابين من غير الوظائف السابقة والثالثة تشمل العمال وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف ومن ثم فان المعيار الذي يمنح على أساسه البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعها وأوضح القرار الجمهوري المشار إيه كيفية صرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة سواء بصفة أصلية أو بالندب أو بإعارة وكذلك فى الأجازات الاعتيادية أو المرضية أو الدراسية كما أجاز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب لإضافية الأخرى 0 وأنه إذا كان هذا القرار الجمهوري صدر استنادا إلى أحكام المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام وظيفي الدولة والمعمول به آنذاك فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتضمنت المادة 42 منه ما يكفل بان تكون الحكام الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالي قائما على أسس موضوعية شخصية فألغت بدلات طبيعة العمل وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبررها الموضوعي وهى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التي يقتضيها غذاء وظائف معينة بذاتها وبناء على المادة 42 سابق الإشارة إليها صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1624 لسنة 1992 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ثم أصدر رئيس مجلس الوزارء قراراه رقم 1726 لسنة 1996 الذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقين 1751 ، 3577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وتلك الطوائف هي الواردة في قرار رئيس لجمهورية رقم 255 لسنة 1960 آنف الذكر وهم الفنيون والإداريون و الكتابيون والعمال وقد ارتأت الجمعية العمومية أن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزارء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان ذلك وكانت قرارات رئيس مجلس الدولة المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية انف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف لأخرى المشار إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزارء أنفة الذكر ويتعين أتباع الإجراءات التي نص عليها بشان تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وثانيهما أن يكون شاغلا أحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها ومودى ذلك أن أي قرار صدر أو يصدر من اى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى من فنيين أو إداريين وكتابيين وعمال في اى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صادر من غير مختص ومنطويا على غضب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم وخاصة وان قرارات رئيس مجلس الوزارء الصادر فى شان بدل العدوى قد خلت من اى تفويض لهذا الاختصاص وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى : 3ـ تابع الحكم فى الدعوى رقم 1570 لسنة 4ق0 1- أن صرف بدل العدوى للطوائف الأخرى " الفنين و الإداريين والكتابين والعمال رهين بصدور قرار من وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بشرط أن يكون من المعاملين بقانون نظام العامين المدنيين بالدولة المشار إليه 0 2- أن تاريخ صرف بدل العدوى للطوائف المذكورة يبدأ من التاريخ الذي يعينه وزير الصحة في قراره 0 " يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/2/2000 ملف رقم 86/4/1397 " ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم فإن الثابت من الأوراق المودعة بملف الدعوى أن المدعى يشغل وظيفة مفتش تموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف وأن الوظيفة التي يشغلها المدعى ليست من الوظائف التي صدرت بشأنها قرار من وزير الصحة باعتبارها من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 السالف ذكره وقرارات رئيس مجلس الوزارء سالفة البيان وتكون دعواه الماثلة غير قائمة على سند سليم من القانون جديرة بالرفض 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقيته في صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزارء أرقام 1751 ، 2577 لسنة 1995 ، 1726 اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وشرحا لدعواه قال المدعي أنه من عداد العاملين بمديرية التجارة والتموين بالدرجة الثانية حيث يشغل وظيفة مفتش تموين ثان ونظرا لطبيعة عمله القائم به فإنه يكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والقرارات المقررة لهذا البدل والتي بمقتضاه أصبح مقررا لجميع العاملين من مختلف الطوائف شاغلي الوظائف الفنية و الإدارية والكتابية المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة والمعرضين لمخاطر العدوى لذلك أقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالف ذكرها0 وجرى تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى ارتأت فى ختامه لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الجر المقرر لدرجة المقرر لدرجة الوظيفة رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارا من 14/12/1998 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/10/2005 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به