⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 895 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 حيث أن الهيئة المدعية تستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بإلزام المدعي عليه إخلاء المسكن المصلحي محل المنازعة وأن تودي إلي الهيئة تعويضا عن الانتفاع بالمسكن علي النحو السالف بيانه اعتبارا من 18/12/2001 وحتى تاريخ تسليم المسكن 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت إجراءتها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة (17) من لائحة نام العاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان تنص علي أن " تتولي الهيئة إسكان العاملين الذين يعملون في أسوان وأسرهم بالمجان ويشمل الإسكان تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه ومقابل استهلاك الأثاث 0 وتنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 في شأن قواعد تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية -علي أن يعطي للمنتفع الذي زال سبب اننفاعه لأي سبب مهلة لا تجاوز ستة شهور لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها 0 وتطبيقا لذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة المدعية ، وبسبب الوظيفة منح الشقة رقم (1) عمارة رقم 81 بإسكان الهيئة ، وبتاريخ 30/12/2000 صدر القرار رقم 714 لسنة 2000 بإحالته إلي المعاش اعتبارا من 20/6/2001 لبلوغه السن القانونية ومنحته مهلة الستة شهور المقررة قانونا لتسليم العين محل النزاع والتي انتهت في 18/12/2001 إلا أنه لم يقم بتسليم العين وأنذرته الهيئة عدة مرات إلا أنه لم يمتثل لذلك ، فمن ثم يصبح شغله لهذا العين بدون مسوغ قانوني - الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامه بتسليم العين محل النزاع للهيئة المدعية خالية من الشواغل والتلفيات 0عطي للمنتفع الذي زال سبب اننفاعه لأي سبب مهلة لا تجاوز ستة شهور لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها 0 الذين يعملون في أسوان وأسره وحيث أنه فيما يتعلق بمطالبة الهيئة بإلزام المدعي عليه بان يدفع لها تعويضا نقديا بواقع (15) جنيها شهريا اعتبارا من18/12/2001 حتى تمام تسليم العين ، وإذا كان المدعي عليه قد أصبح شاغلا لعين النزاع دون سند قانوني وحتى لا يثري علي حساب الهيئة فإنه يلزم بسداد مقابل انتفاعه بالمسكن محل النزاع الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامه بأن يؤدي للإدارة مبلغ مقداره (15) جنيها شهريا اعتبارا من 18/12/2001 وحتى تمام تسليم العين 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بإلزام المدعي عليه بإخلاء المسكن محل النزاع خاليا من الشواغل والتلفيات ، وإلزامه بأن يدفع للهيئة المدعية تعويضا نقديا علي النحو المبين بالأسباب وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/1/2002 طالبا الحكم بطرد المدعي عليه من العين محل النزاع وتسليمها خالية من الشواغل والتلفيات ، مع إلزامه بدفع تعويضا نقديا بواقع 15 جنيها شهريا اعتبارا من 18/12/2001 من تاريخ انتهاء مهلة الستة شهور وحتى تمام تسليم العين مع المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة وبسبب علاقته الوظيفية بها رخصت له في الإقامة مجانا بالمسكن محل المنازعة ، وقد انتهت خدمته بتاريخ 20/6/2001 بالقرار رقم 714 الصادر بتاريخ 30/12/2000 وبذلك يكون قد زال سبب انتفاعه بالمسكن ، ومنحته الهيئة مهلة الستة أشهر لإخلائه وتسليمه لها ، وانتهت المهلة بتاريخ 18/12/2001 إلا أنه ظل يقيم به دون مسوغ من القانون ، أي أن يده عليه أصبحت يد غاصبة ، ويحق للهيئة طلب الحكم بإلزامه إخلائه وتسليمه له وأن يؤدي إليها تعويضا نقديا جابر للضرر الذي لحقها نتيجة حرمانها من الانتفاع بالمسكن ملكها وهو ما تقدره مبلغ 15 جنيها شهريا عن المد من 18/12/2001 تاريخ انتهاء مهلة الستة أشهر وحتى تاريخ التسليم 0 وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي المحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0