الطعن رقم 1567 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعي في الدعوى الأصلية يهدف إلي الحكم ببراءة ذمته من مبلغ مقداره 13000 جنيها قيمة رسوم تنشيط الساحية علي البواخر التابعة له عن الفترة من عام 1991 حتى 1999 والباخرة سولتير عن عام 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
كما يهدف المدعون في الطلب العارض الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لهم مبلغ مقداره 13000 جنيها قيمة الرسم المشار إليه المفروضة علي بواخره الأربعة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات 0
وحيث أن الدعوى الأصلية استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
من حيث الموضوع ، فإن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشآت الفندقية والسياحية تنص علي أن " تعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون ........ كذلك منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية التي يصدر بتحديديها قرار من وزير السياحة )0
وتنص المادة (5) من ذات القانون علي أنه ( ........... ولا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم علي المنشأت الفندقية أو السياحية الا بعد موافقة وزير السياحة )0
وحيث أن المادة (1) من القرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1957 بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 191 لسنة 1959 تنص علي أن " تنشأ في كل أقليم سياحي هيئة تسمي هيئة تنشيط السياحة تكون لها الشخصية الاعتبارية 0
وتنص المادة (2) من هذا القرار علي أن تشكل الهيئة المشار إليها في المادة السابقة علي النحو التالي :-
....................................................... ( المدير أو المحافظ .......... رئيساً)0
وتنص المادة (3) من ذات القرار علي أن ( تختص هيئة تنشيط السياحة بما يأتي :-
أ-.................. ب -............................... جـ- ...................... د-............. هـ...................
و) اقتراح فرض رسوم لتنشيط السياحة في الأقليم 0
وتنص المادة (6) من القرار علي أن " تكون موارد الهيئة من :
أ- .............. .............
هـ)- الرسوم الخاصة التي قد تفرض للأغراض السياحية بالأقاليم 0
وتنص المادة (10) من اللائحة الداخلية للهيئات الأقليمية لتنشيط السياحية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد القومي رقم 441 لسنة 1957 علي أن " تكون قرارات الهيئة نافذة ما لم يعترض عليها مدير عام مصلحة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه هذه القرارات 0
ومن حيث أن محافظ قنا قد قرر باجتماع هيئة تنشيط السياحة المنعقد بتاريخ 15/1/1977 جلسة رقم (1) تحصيل مبلغ (500) جنيه عن كل باخرة اعتبارا من عام 1977 لصالح الهيئة 0
ومفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع قد أنشأ هيئة لتنشيط السياحة في كل أقليم سياحي وجعل من مواردها الرسوم الخاصة التي تفرض للأغراض السياحية وجعل قراراتها نافذة ما لم يعترض عليها مدير عام السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها ، ومقتضي ذلك أن المشرع ناط بهيئة تنشيط السياحة بالأقليم السياحي الاختصاص بفرض الرسوم الخاصة بالأغراض السياحية ، وجعل القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم نافذة ما لم يعترض عليها مدير عام السياحة خلال المدة المشار إليها0
وتطبيقا علي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس مدينة الأقصر أصدر قراره بفرض رسوم تنشيط السياحة علي البواخر التابعة للمدعي بمبلغ 4500 جنيها علي الباخرة نايل ليدرز عن السنوات 1991 حتى 1999 ومبلغ 4500 جنيها علي الباخرة نايل تريجر عن ذات السنوات سالفة الذكر ومبلغ 3500 جنيها علي الباخرة نايل برستيج من عام 1993 حتى 1999 ومبلغ 500 جنيه علي الباخرة سوليتير من عام 1999 وذلك استنادا إلي قرار هيئة تنشيط السياحة رقم 15 لسنة 1977 والخاص بفرض مبلغ 500جنيه علي كل باخرة في العام ، ثم قامت الجهة الإدارية بإخطار المدعي بسداد هذه المبالغ فمن ثم يكون قرارها بفرض تلك الرسوم علي البواخر المشار إليها صدر بناءا علي قرار هيئة تنشيط السياحة والقرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1957 سالفي الذكر - ولذلك يكون قرارها قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
وحيث أنه عن الطلب العارض المبدي من الجهة الإدارية بإلزام المدعي عليه ( المدعي في الدعوى الأصلية ) بان يدفع لها مبلغ مقداره 13000 جنيها قيمة رسوم تنشيط السياحة المستحقة علي بواخره الأربعة المشار إليها في الدعوى الأصلية خلال الفترات المذكورة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد 0
وحيث أن هذا الطلب استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا 00
وحيث أنه عن الموضوع :- فإن الجهة الإدارية استندت في فرض تلك الرسوم علي البواخر سالفة الذكر إلي قرار هيئة تنشيط السياحة رقم 15 لسنة 1977 والقرار الجمهوري رقمي 691 لسنة 1957 ، 191 لسنة 1959 وبذلك يكون قد نشأ التزام في ذمة المدعي عليه في أداء هذا الرسم ، وإذ ثبت علي النحو السابق سرده في الدعوى الأصلية سلامة قرار ومطالبة الجهة الإدارية للمذكور بمبالغ الرسوم المقررة علي بواخره الأربعة خلال الفترات سالفة الذكر 0
ومن ثم يكون قد بات متعينا الحكم بإلزام المدعي علية ( المدعي في الدعوى الأصلية ) بأن يؤدي للإدارة مبلغ مقدارة 13000 جنيها قيمة رسوم تنشيط السياحة 0
وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فإنه لما كان المبلغ المطالب به من قبل الجهة الإدارية معلوم المقدار وقت الطلب ، وأن المدعي عليه قد تأخر في الوفاء به ............فإنه طبقا لصريح نص المادة 266 من القانون المدني ملزم بأن يؤدي لها الفوائد القانونية كتعويض عن التأخير في السداد وذلك بنسبة 4% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 23/1/2000 تاريخ التأشير بالطلب العارض بجدول محكمة الأقصر الكلية حتى تمام السداد 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولا:- بالنسبة للدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي المصروفات 0
ثانيا:- في الطلب العارض بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ مقداره 13000 جنيه ( ثلاثة
عشر ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام
السداد وألزمته مصروفات هذا الطلب 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 26/3/2000 وقيدت بجدولها تحت رقم 101 لسنة 1999 م ك الأقصر طالبا في ختامها الحكم بعدم أحقية المدعي عليهم في مبلغ 13000 جنيها المطالب بها علي البواخر التابعة له وببراءة ذمته من هذه المبالغ من آية مبالغ أخرى تفرض عليه لحساب هيئة تنشيط السياحة مستقبلا حتى الفصل في الدعوى ، مع وقف أية إجراءات تتخذ ضده سواء حجزا إداريا مع إلزامهم بالمصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه ، ان مدينة الأقصر قامت بفرض رسوم علي البواخر التابعة له تحت مسمي رسوم هيئة تنشيط السياحة بواقع ( 500 ) جنيه علي كل باخرة سنويا - وقد بلغ إجمالي المبالغ المطالب بسدادها علي البواخر كالتالي :
4500 جنيه علي الباخرة نايل البيدرز ، 4500 جنيه علي الباخرة نابل تريجر عن السنوات من 1991 حتى 1999 مبلغ 3500 جنيه علي الباخرة نابل برستيج عن السنوات 1993 حتى 1999 ومبلغ 500 جنيه علي الباخرة سوليتير عام 1999 م0
وينعى المدعي أن الرسوم المطالب بها صدرت بالمخالفة لأحكام القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1985 وحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 3/1/1998 واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وأثناء تداول الدعوى لمحكمة الأقصر الكلية قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ووجه طلبا عارضا بإلزام المدعي بصفته بأن يؤدي إلي الجهة الإدارية مبلغ مقداره 13000 جنيها قيمة رسوم هيئة تنشيط السياحة ، مع الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تام السداد مع إلزامه بالمصروفات 0
وبجلسة 26/3/2000 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة ، ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراي القانوني في الدعوى الأصلية والطلب العارض وارتأت الحكم في الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغا قدرة ثلاثة عشر ألف جنيها والفوائد القانونية 0
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0