⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-3-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ يمين
⚖️ حكم تمهيدى او تحضيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من المادتين 224، 225 من القانون المدني أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضي، ومن ثم يكون متعيناً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب. فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة وطالب اليمين رجل قانوني يقدر المستندات في مسائل الحساب، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ هذا الذي قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً في طلب توجيهها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه حتماً استئناف جميع الأحكام التحضيرية والتمهيدية السابق صدورها فيها، ما لم تر المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن طالب الاستئناف قبل تلك الأحكام قبولاً صريحاً، ولا يؤثر في ذلك تنفيذها. فمن الخطأ في تطبيق القانون أن تقول المحكمة إن الحكم الصادر بندب خبير لفحص الحساب أصبح نهائياً لعدم استئنافه بعد صدوره ولقيام الخبير بفحص الحساب، في حين أن هذا الحكم ليس إلا حكماً تحضيرياً، وكونه كذلك يستلزم أن يشمله الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في أصل الدعوى.