⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر يوسف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 92 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا ومن حيث أنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التعرض لشقها العاجل 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 ) وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها 00 ) وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة وبالقانون رقم 25 لسنة 1992 على ان : ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة شئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشأ، بالطريق الادارى 0000 ) وتنص المادة (16) من هذا القانون المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1982 على ان : ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة تشكل بقرار منه من 0-00 قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها00000) وفى جميع الأ حوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وللمحافظ المختص ان يصدر قراره فى هذه الاحوال دون الرجوع الى اللجنة المشار اليها فى الفقره الاولى 0 ومن حيث ان مفاد هذه النصوص انه لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976 ويجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها والا اوقفت الاعمال المخالفه بالطريق الادارى واعلن قرار الوقف لذوى الشان بالطريق الادارى ثم يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وباحاله المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد اخذ راى اللجنه المذكوره التجاوز عن ازاله المخالفه التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة اوامن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحه التنفيذيه واذا كانت المخالفه متعلقه بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها بل يجوز للمحافظ فى الحالات السالفه الذكر اصدار قرار الازاله دون الرجوع الىاللجنه المشار اليها 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2568 لسنه 31 ق الصادر بجلسة 7/5/1988الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) ص21 وما بعدها قاعدة (9) ) ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن مالك العقار محل التداعي قام بدون ترخيص ببناء الدور الخامس فوق الأرضي على مسطح 350م2، وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 165 لسنة 1995 وأصدرت قرار الإيقاف رقم 137 لسنة 1995، وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مفوضا في ذلك من محافظها وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية القرارالمطعون فيه رقم 92 لسنة 1995 بإزالة الدور الخامس فوق الأرضي ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ، وقائما على سببه المبرر له ، ومتفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديرا برفضه 0 مع إلزام المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/1995 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 92 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقالت شرحا للدعوى إنما إلى علمها صدور القرار رقم 92 لسنة 1995 بإزالة الدور السادس( الخامس فوق الأرضي ) بالعقار ملكها رقم 117 ش عمر بن الخطاب قسم مصر الجديدة بالقاهرة لبنائه بدون ترخيص، ونعت على هذا القرار انه جاء منعدما لان العقار أنشيء عام 1977 من ستة أدوار بمعرفة سلفها 0 واختتمت عريضة الدعوى بطلباتها سالفة البيان 0 ونظرالشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع وحافظة مستندات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة 27/10/ 1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0 ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 26/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0