⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 890 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ رفعت خلف عبد المجيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/عبد الله إبراهيم عبد النبـــــي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ ياسـر يوســــــــــــــــــف مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكر تارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 251 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن المادة (12) من قانون تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :- أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية . ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا " أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر للمدعى من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً . " حكمها في الطعن رقم 1158/6 ق جلسة 24/3/1963 " ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 12/3/1988 في الطعن رقم 1558/30ق. إلى أن " وقف الأعمال المخالفة هو إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك أثرها وهو كأجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو التصحيح . ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامتها طعناً على قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 251 لسنة 1995 الصادر في7/9/1995وقد صدر قرار الإزالة رقم 115 لسنة 1995 بتاريخ 16/9/1995 عن ذات الأعمال ، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة بالنسبة للمدعية في الدعوى الماثلة ، متعيناً الحكم بعدم قبولها . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعـــــــــدم قبــــــــــــول الدعــــــــوى وألزمــــــــــت المدعيــــــــــة المصروفــــــــــات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/1995 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم251 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات . وقالت شرحاً للدعوى : بتاريخ 13/10/1995 أعلنت بالقرار رقم 251 لسنة 1995 الصادر من حي الزيتون بإيقاف الأعمال الجاري إقامتها في الموقع رقم 7 حارة شعلان من وابور المياه والتحفظ على مواد البناء ، على سند من القول أنها قامت ببناء ثلاثة أدوار بالأرضي بدون ترخيص ، ونعت على هذا القرار صدوره باطلاً لمخالفته الواقع والقانون لصدوره بعد تمام البناء واكتمال تشطيبه بدليل عدم وجود أى مواد أو أدوات خاصة بالبناء الذي تم منذ أكثر من عشر سنوات وبه المياه والكهرباء ، وقد صدر هذا القرار بعد صدور قرار الإزالة رقم 115 لسنة 1995 بشأن ذات العقار لتجاوز الارتفاع القانوني لعرض الشارع ، والقانون يستوجب أن يكون قرار الإيقاف سابقاً على قرار الإزالة وليس العكس ، والبناء مقام على أسس علمية وفنية وهندسية تحت إشراف خبراء هندسيين ولا يشكل خطورة على الرواح ولا يتضمن خروجاً على خط التنظيم ، والهدف من البناء توفير مسكن لائق لأولادها المقيمين معها فيه ، وليس التربح ، واختتمت عريضة الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، ولم تحضر المدعية أو أحد عنها أياً من الجلسات ولم تقدم سنداً لدعواها ، وبجلسة10/2/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولتقدم تقريراً بالرأي القانوني فيها حيث جرى تحضيرها. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم : أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعية مصروفاتها . واحتياطيا:- بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعية مصروفاتها . ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 12/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .